responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 766

بأمر وجودي و هو كونه مماثلًا أو من المحارم، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة [1]، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع [2] حتّى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي و المانع. و إذا شكّ في كونه زوجة أو لا، فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط، أصالة عدم حدوث الزوجيّة، و كذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع؛ نعم، لو شكّ في كون المنظور إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط [3]، لانصراف عموم وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان؛ و إن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلًا مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان [4]، من العموم على الوجه الّذي ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف، و الأظهر الأوّل [5].

مسألة 51: يجب على النساء التستّر، كما يحرم على الرجال النظر، و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر [6]؛ نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال‌



[1] الگلپايگاني: الظاهر أنّ ما تمسّك به قدس سره هو عين التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ أمّا في المماثل فلا يبعد انصراف الآية و الأخبار إلى غيره، فالشكّ في كونه حيواناً أو إنساناً؛ و أمّا في المحارم فلأنّ التخصيص يستلزم التنويع لا محالة؛ نعم، بناءً على صحّة استصحاب عدم النسب بالعدم الأزلي فمقتضى الاستصحاب عدم تحقّق العناوين المذكورة و معه فلا مانع من التمسّك بالعامّ
[2] الخوئي: التخصيص يوجب التنويع لا محالة، إلّا أنّ المخصّص في المقام بما أنّه أمر وجوديّ فعند الشكّ يحرز عدمه بالأصل بناءً على ما حقّقناه من جريانه في الأعدام الأزليّة

مكارم الشيرازي: ما ذكره صحيح بالنسبة إلى المحارم؛ و أمّا بالنسبة إلى المماثل و غير المماثل، فالظاهر أنّه من قبيل التنويع
[3] الخوئي: بل الظاهر وجوب التستّر على المرأة في غير الوجه و الكفّين في هذه الصورة
[4] الخوئي: أظهرهما عدم الوجوب، للاستصحاب
[5] الامام الخميني: الأقوى جواز النظر

الگلپايگاني: بل الأظهر الثاني في غير المميّز، لعدم الفرق بينه و بين الحيوان مع أنّ استصحاب عدم البلوغ و التميّز لا مانع منه‌

مكارم الشيرازي: الأظهر هو الثاني إذا شكّ في أنّها بالغة أو غير مميّزة، بل و الطفل المميّز، لعدم عموم في الآية قطعاً، مضافاً إلى الاستصحاب في بعض الصور
[6] الخوئي: مرّ الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 31]

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 766
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست