بأمر وجودي و هو كونه مماثلًا أو من المحارم، فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم،
لا من باب التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة [1]، بل لاستفادة شرطيّة الجواز
بالمماثلة أو المحرميّة أو نحو ذلك، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع [2]
حتّى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي و المانع. و إذا شكّ في كونه
زوجة أو لا، فيجري مضافاً إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشكّ في الشرط، أصالة عدم حدوث
الزوجيّة، و كذا لو شكّ في المحرميّة من باب الرضاع؛ نعم، لو شكّ في كون المنظور
إليه أو الناظر حيواناً أو إنساناً، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط [3]، لانصراف عموم
وجوب الغضّ إلى خصوص الإنسان؛ و إن كان الشكّ في كونه بالغاً أو صبيّاً أو طفلًا
مميّزاً أو غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان [4]، من العموم على الوجه الّذي
ذكرنا و من إمكان دعوى الانصراف، و الأظهر الأوّل [5].
مسألة 51: يجب على النساء التستّر، كما يحرم على
الرجال النظر، و لا يجب على الرجال التستّر و إن كان يحرم على النساء النظر [6]؛
نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال
[1]
الگلپايگاني: الظاهر أنّ ما تمسّك به قدس سره هو عين التمسّك بالعامّ في الشبهة
المصداقيّة؛ أمّا في المماثل فلا يبعد انصراف الآية و الأخبار إلى غيره، فالشكّ في
كونه حيواناً أو إنساناً؛ و أمّا في المحارم فلأنّ التخصيص يستلزم التنويع لا
محالة؛ نعم، بناءً على صحّة استصحاب عدم النسب بالعدم الأزلي فمقتضى الاستصحاب عدم
تحقّق العناوين المذكورة و معه فلا مانع من التمسّك بالعامّ [2] الخوئي: التخصيص
يوجب التنويع لا محالة، إلّا أنّ المخصّص في المقام بما أنّه أمر وجوديّ فعند
الشكّ يحرز عدمه بالأصل بناءً على ما حقّقناه من جريانه في الأعدام الأزليّة
مكارم الشيرازي: ما ذكره صحيح بالنسبة إلى المحارم؛ و أمّا بالنسبة إلى
المماثل و غير المماثل، فالظاهر أنّه من قبيل التنويع [3] الخوئي: بل الظاهر وجوب
التستّر على المرأة في غير الوجه و الكفّين في هذه الصورة [4] الخوئي: أظهرهما
عدم الوجوب، للاستصحاب [5] الامام الخميني: الأقوى جواز النظر
الگلپايگاني: بل الأظهر الثاني في غير المميّز، لعدم الفرق بينه و بين الحيوان
مع أنّ استصحاب عدم البلوغ و التميّز لا مانع منه
مكارم الشيرازي: الأظهر هو الثاني إذا شكّ في أنّها بالغة أو غير مميّزة، بل و
الطفل المميّز، لعدم عموم في الآية قطعاً، مضافاً إلى الاستصحاب في بعض الصور [6]
الخوئي: مرّ الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 31]