قال: «أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلى
الله عليه و آله أعطى خيبراً بالنصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد
اللّه ابن رواحة ... الخ»، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة و لم يرد نهي
عنها، و لا غرر فيها [1] حتّى يشملها النهي عن الغرر.
و يشترط فيها امور:
الأوّل: الإيجاب و القبول. و يكفي فيهما كلّ لفظ
دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع
قصد الإنشاء، بأىّ لغة كانت. و يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القوليّ، كما أنّه
يكفي المعاطاة.
الرابع: كون الاصول مملوكة عيناً و منفعةً أو منفعةً
فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.
الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.
السادس: كونها ثابتة مغروسة؛ فلا تصحّ في الوديّ، أي
الفسيل قبل الغرس.
السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و كونها
بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً؛ نعم، لا يبعد جوازها في العام الواحد [3] إلى بلوغ
الثمر [4] من غير ذكر الأشهر، لأنّه معلوم بحسب التخمين و يكفي ذلك في رفع الغرر،
مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب [5] المتقدّمة.
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل
البلوغ، بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو
[1]
الامام الخميني: هذه المعاملة صحيحة؛ غرريّة كانت أو لا [2] الامام الخميني: لا
يعتبر في العامل ذلك
الخوئي: هذا إنّما يعتبر في المالك دون العامل
الگلپايگاني: يشترط في صحّة المساقاة عدم فلس المالك؛ و أمّا عدم فلس العامل
فمبنيّ على الاحتياط كما مرّ في الأبواب السابقة
مكارم الشيرازي: عدم الفلس شرط في المالك دون العامل، و دليله ظاهر [3]
الامام الخميني: مع معلوميّة مبدأ الشروع في السقي أو العمل [4] الگلپايگاني:
فيما إذا كانت مدّته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض [5] مكارم الشيرازي: لعلّ
الرواية ليست في مقام ذكر المدّة، و لذا لم يذكر فيها السنين أيضاً