responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 666

قال: «أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أعطى خيبراً بالنصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه ابن رواحة ... الخ»، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة و لم يرد نهي عنها، و لا غرر فيها [1] حتّى يشملها النهي عن الغرر.

و يشترط فيها امور:

الأوّل: الإيجاب و القبول. و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء، بأىّ لغة كانت. و يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القوليّ، كما أنّه يكفي المعاطاة.

الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار.

الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس [2].

الرابع: كون الاصول مملوكة عيناً و منفعةً أو منفعةً فقط، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية.

الخامس: كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما.

السادس: كونها ثابتة مغروسة؛ فلا تصحّ في الوديّ، أي الفسيل قبل الغرس.

السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً؛ نعم، لا يبعد جوازها في العام الواحد [3] إلى بلوغ الثمر [4] من غير ذكر الأشهر، لأنّه معلوم بحسب التخمين و يكفي ذلك في رفع الغرر، مع أنّه الظاهر من رواية يعقوب بن شعيب [5] المتقدّمة.

الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ، بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو



[1] الامام الخميني: هذه المعاملة صحيحة؛ غرريّة كانت أو لا
[2] الامام الخميني: لا يعتبر في العامل ذلك‌

الخوئي: هذا إنّما يعتبر في المالك دون العامل‌

الگلپايگاني: يشترط في صحّة المساقاة عدم فلس المالك؛ و أمّا عدم فلس العامل فمبنيّ على الاحتياط كما مرّ في الأبواب السابقة

مكارم الشيرازي: عدم الفلس شرط في المالك دون العامل، و دليله ظاهر
[3] الامام الخميني: مع معلوميّة مبدأ الشروع في السقي أو العمل
[4] الگلپايگاني: فيما إذا كانت مدّته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض
[5] مكارم الشيرازي: لعلّ الرواية ليست في مقام ذكر المدّة، و لذا لم يذكر فيها السنين أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست