responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 661

الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدّة، لزم [1] و لا تبطل بالموت [2]؛ و أمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة، ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدّة، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين، لانتقال الأرض إلى البطن اللاحق، كما أنّ الأمر كذلك في إجارته لها. لكن استشكل فيه المحقّق القمّي قدس سره بأنّ عقد المزارعة لازمة و لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو ببعض الوجوه الّتي ذكروها و لم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، مع أنّهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدّم ثمّ مات في أثناء المدّة؛ ثمّ استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة، فالتجأ إلى أنّ الإجارة أيضاً لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدّة و إن كان البطن اللّاحق يتلقّى الملك من الواقف لا من السابق، و أنّ ملكيّة السابق كانت إلى حين موته، بدعوى أنّه إذا آجر مدّة لا تزيد على عمره الطبيعيّ و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقداره، فكما أنّها في الظاهر محكومة بالصحّة كذلك عند الشارع و في الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرّره من الاجرة إلى اللّاحق لا الأرض بمنفعتها، إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام، و فيه ما لا يخفى. و لا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.

السادسة: يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً.

السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض، و أنّه لا ينبغي أن يسمّى بذراً و لا بقراً؛ فإنّما يحرّم الكلام و الظاهر كراهته؛ و عن ابن الجنيد و ابن البرّاج حرمته [3]، فالأحوط [4] الترك [5].



[1] مكارم الشيرازي: و إن كانت المصلحة في الغالب إيكال أمرهم إليهم؛ نعم، قد يتّفق ذلك نادراً، أو لا يمكن تفكيك مصلحة البطن الموجود عن غيرهم
[2] الگلپايگاني: عدم البطلان بموت المتولّي ممّا لا إشكال فيه؛ و أمّا بقاء المزارعة بعد موت البطن الأوّل فمحلّ تأمّل و إشكال و إن كان المزارع هو المتولّي، كما مرّ في الإجارة
[3] الخوئي: و عن غيرهما أيضاً، و هو الأظهر
[4] الامام الخميني: لا يُترك و إن كان ما في المتن أقرب‌

الگلپايگاني: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: قد أشرنا إليها في المسألة [6] و قلنا إنّ الظاهر إعراض الأصحاب عنها و إمكان حملها على الكراهة؛ فراجع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست