responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 500

لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلّا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة [1] و مع ذلك دفعها إليه؛ نعم، إذا كانت موجودة، له أن يستردّها؛ هذا، و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة [2]، يستحقّ العامل اجرة المثل [3] لعمله دون المسمّاة إذا كان جاهلًا بالبطلان، و أمّا إذا كان عالماً فيكون هو المتبرّع بعمله؛ سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه ردّ الاجرة المسمّاة أو عوضها و لا يستحقّ اجرة المثل، و إذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الاجرة [4] مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر.

مسألة 17: يجوز إجارة المشاع، كما يجوز بيعه و صلحه و هبته، و لكن لا يجوز تسليمه [5] إلّا بإذن الشريك إذا كان مشتركاً؛ نعم، إذا كان المستأجر جاهلًا بكونه مشتركاً، كان له خيار الفسخ للشركة [6]، و ذلك كما إذا آجره داره فتبيّن أنّ نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير، فإنّ له خيار الشركة بل و خيار التبعّض. و لو آجره نصف الدار مشاعاً و كان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فيكون شريكاً معه في منفعتها، فتبيّن أنّ النصف الآخر مال الغير، فالشركة مع ذلك الغير، ففي ثبوت الخيار له حينئذٍ وجهان، لا يبعد ذلك [7] إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له [8].

مسألة 18: لا بأس باستيجار اثنين داراً على الإشاعة، ثمّ يقتسمان مساكنها بالتراضي‌



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت ما فيه، فلا نحتاج إلى الإعادة
[2] مكارم الشيرازي: الحكم فيها كالحكم في الإجارة على المنافع، من غير فرق
[3] الگلپايگاني: إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره، من غير فرق بين كونهما عالمين أو جاهلين أو مختلفين ما لم يكن غرور في البين
[4] الگلپايگاني: بل له المطالبة لما أعطاه وفاءً للعقد الفاسد عيناً و بدلًا، كما مرّ
[5] الگلپايگاني: لكن إذا عصى و سلّمه، يترتّب عليه آثاره
[6] مكارم الشيرازي: بل قد يعدّ الشركة عيباً عرفاً و إن لم يكن عيباً بحسب الخلقة، فيشمله بعض أدلّة خيار العيب؛ بل يمكن أن تكون الشركة موجبة للبطلان في بعض الصور، و هو ما إذا كان المشاع كالمباين عرفاً، كما لعلّه كذلك في مثل المركوب أو العبد فلا يكون المشاع غالباً من مراحل المفروز؛ فتأمّل
[7] الخوئي: بل هو بعيد، إلّا فيما إذا عدّت العين معيبة مع تلك الشركة

الگلپايگاني: بل بعيد، إلّا إذا أوجبت الشركة نقصاً في العين بحيث عدّت معيوبة
[8] الامام الخميني: موجبة للغبن‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست