أو حماراً من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل، و كذا لو جعل العوض شيئاً
مجهولًا.
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم [1]؛ فلا تصحّ
إجارة العبد الآبق؛ و في كفاية ضمّ الضميمة هنا، كما في البيع، إشكال [2].
الثالث: أن يكونا مملوكين؛ فلا تصحّ إجارة مال الغير
و لا الإجارة بمال الغير، إلّا مع الإجازة من المالك.
الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع
بها مع بقائها؛ فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا و لا الحطب للإشعال و هكذا.
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة؛ فلا تصحّ إجارة
المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدوابّ لحملها أو الجارية للغناء
أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الاجرة عليها.
[1] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ
في معلوميّة العوضين، فإنّه لا دليل عليه إلّا قاعدة نفي الغرر؛ فما ليس سفهيّاً
عند العقلاء، جائز؛ و قد جرت سيرة العقلاء على البيع أو إجارة بعض ما يكون مصداقاً
لعدم القدرة على التسليم، مثل ما إذا قدر المشتري أو المستأجر عليه و شبهه، فلا
دليل على بطلان أمثال ذلك [2] الگلپايگاني: الأقوى الكفاية، للأخبار الواردة في
البيع و إن كان عدمها أحوط