responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 473

أو حماراً من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل، و كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا.

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم [1]؛ فلا تصحّ إجارة العبد الآبق؛ و في كفاية ضمّ الضميمة هنا، كما في البيع، إشكال [2].

الثالث: أن يكونا مملوكين؛ فلا تصحّ إجارة مال الغير و لا الإجارة بمال الغير، إلّا مع الإجازة من المالك.

الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها؛ فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا و لا الحطب للإشعال و هكذا.

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة؛ فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها أو الدوابّ لحملها أو الجارية للغناء أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الاجرة عليها.



[1] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في معلوميّة العوضين، فإنّه لا دليل عليه إلّا قاعدة نفي الغرر؛ فما ليس سفهيّاً عند العقلاء، جائز؛ و قد جرت سيرة العقلاء على البيع أو إجارة بعض ما يكون مصداقاً لعدم القدرة على التسليم، مثل ما إذا قدر المشتري أو المستأجر عليه و شبهه، فلا دليل على بطلان أمثال ذلك
[2] الگلپايگاني: الأقوى الكفاية، للأخبار الواردة في البيع و إن كان عدمها أحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست