واجباً تعبّديّاً. و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز
الاتّزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات،
لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط [1] عدم عقد الإزار [2] في
عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها؛ و كذا في
الرداء، الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن
كونه رداءً أو إزاراً.
و يكفي فيهما المسمّى و إن كان الأولى بل الأحوط [3] أيضاً كون الإزار ممّا
يستر [4] السرّة و الرّكبة و الرداء ممّا يستر المنكبين [5]، و الأحوط عدم
الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي، إلّا في حال الضرورة.
و الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده [6]،
و الأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة و إن كان
الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.
مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد [7]، لا
لشرطيّة لبس الثوبين، لمنعها كما
[1]
الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقاً [2] الخوئي: لا
يُترك
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيهما حذراً من مخالفة السيرة المستمرّة
[3] الگلپايگاني: لا يُترك [4] الخوئي: لا يُترك [5] مكارم الشيرازي: لا يُترك
الاحتياط فيهما، بل مجرّد ستر المنكبين أيضاً غير كافٍ، و اللازم ما يصدق عليه
الرداء و الإزار على النحو المألوف على الأحوط، لما عرفت من السيرة المستمرّة بين
المسلمين عليه و معها يشكل الرجوع إلى أصالة البراءة، لنفي الشرطيّة في أمثال
المقام، و القول بأنّ السيرة أعمّ من الوجوب غير كافٍ في أمثال المورد [6] مكارم
الشيرازي: هذا الاحتياط ينافي ما ذكره في أوّل المسألة من عدم شرطيّة لبس الثوبين
في الإحرام، و لكن هذا الاحتياط يوافق ما ذكرناه هناك [7] الخوئي: لا تجب
الإعادة، و قد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرّمات في صحّة الحج
الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط استحباباً، لما سيأتي عن قريب