responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 469

واجباً تعبّديّاً. و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، و كذا الأحوط [1] عدم عقد الإزار [2] في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزه بإبرة و نحوها؛ و كذا في الرداء، الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداءً أو إزاراً.

و يكفي فيهما المسمّى و إن كان الأولى بل الأحوط [3] أيضاً كون الإزار ممّا يستر [4] السرّة و الرّكبة و الرداء ممّا يستر المنكبين [5]، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقي، إلّا في حال الضرورة.

و الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده [6]، و الأحوط ملاحظة النيّة في اللبس، و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.

مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد [7]، لا لشرطيّة لبس الثوبين، لمنعها كما



[1] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقاً
[2] الخوئي: لا يُترك‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيهما حذراً من مخالفة السيرة المستمرّة
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] الخوئي: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيهما، بل مجرّد ستر المنكبين أيضاً غير كافٍ، و اللازم ما يصدق عليه الرداء و الإزار على النحو المألوف على الأحوط، لما عرفت من السيرة المستمرّة بين المسلمين عليه و معها يشكل الرجوع إلى أصالة البراءة، لنفي الشرطيّة في أمثال المقام، و القول بأنّ السيرة أعمّ من الوجوب غير كافٍ في أمثال المورد
[6] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ينافي ما ذكره في أوّل المسألة من عدم شرطيّة لبس الثوبين في الإحرام، و لكن هذا الاحتياط يوافق ما ذكرناه هناك
[7] الخوئي: لا تجب الإعادة، و قد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرّمات في صحّة الحج‌

الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط استحباباً، لما سيأتي عن قريب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست