الرابع: كالثالث، إلّا أنّه يقول: «إنّ الحمد و
النعمة و الملك لك لا شريك لك لبّيك» بتقديم لفظ «و الملك» على لفظ «لك».
و الأقوى هو القول الأوّل [1] كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار، و الزوائد
مستحبّة؛ و الأولى التكرار بالإتيان بكلّ من الصور المذكورة، بل يستحبّ أن يقول
كما في صحيحة معاوية [2] بن عمّار: «لبّيك
اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك
لك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك داعياً إلى دار السلام لبّيك، لبّيك غفّار
الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال و الإكرام، لبّيك مرهوباً
و مرغوباً إليك، لبّيك، لبّيك تبدأ و المعاد إليك، لبّيك كشّاف الكُروب العظام
لبّيك، لبّيك عبدك و ابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك».
مسألة 14: اللّازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح
بالتلقين أو التصحيح، و مع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه و بين الاستنابة [3]، و
كذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن، و مع عدمه فالأحوط الجمع [4] بينهما و بين
الاستنابة. و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالثاني و هو أن يقول: لبّيك اللّهم لبّيك،
لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك. و ذلك لما ورد
في رواية حسان المدائني من أنّ تلبية النبي صلى الله عليه و آله هي التلبية الّتي
يلبّي بها الناس (7/ 36 من أبواب الإحرام) و من المعلوم أنّ هذا هو المتعارف
بينهم، و قد ورد هذا أيضاً في صحيحة معاوية بن عمّار في ذيل التلبيات الأربع و قبل
التلبية الخامسة، و أمّا التلبية الخامسة فهي مخالفة لما صرّح به في صحيحة معاوية
بن عمّار (2/ 6- 2/ 40 من أبواب الإحرام) (بناءً على أن يكون قوله: «و اعلم ...»
من كلام الإمام عليه السلام كما هو الظاهر) و ممّا يؤيّد قويّاً ما ذكرنا من صورة
التلبية ما ورد في صحيحة عاصم بن حميد، و فيها: فلمّا انبعثت به لبّى بالأربع
فقال: لبّيك اللّهم لبّيك، إلى آخر ما ذكرناه؛ هذا مضافاً إلى أنّ التلبية الخامسة
فقد ادّعي الإجماع على نفيه، كما عن المنتهى و التذكرة [2] الامام الخميني: ما في
المتن يختلف يسيراً مع نسخة «الوسائل» [3] مكارم الشيرازي: الصحيح هو الجمع بينها
و بين الاستنابة (ضمير التأنيث راجعة إلى الترجمة) و لا معنى لتثنية الضمير [4]
الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون، و كذلك الحال فيما بعده