responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 455

طهوراً و حرزاً و أمناً من كلّ خوفٍ و شِفاءً من كلّ داءٍ و سُقمٍ، اللَّهُمّ طَهّرْني و طَهّرْ قَلبي و اشرَح لي صَدري و أجْرِ عَلى لِساني محَبّتَكَ و مِدْحَتَكَ و الثناءَ عَلَيْكَ فإنّه لا قوّة إلّا بكَ و قَد عَلِمتُ أنّ قَوامَ ديني التسليمُ لَكَ و الاتّباعُ لِسُنّةِ نَبيّكَ صَلواتُكَ عَلَيهِ و آلهِ‌».

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة؛ و قيل بوجوب ذلك [1]، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها و اشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّى الظهر بمنى، و إن لم يكن في وقت الظهر فبَعد صلاة فريضة اخرى حاضرة، و إن لم يكن فمقضيّة [2]، و إلّا فعقيب صلاة النافلة.

الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة [3]، و يجوز إتيانها في أىّ وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار



[1] الگلپايگاني: و الأحوط عدم تركه‌

مكارم الشيرازي: القائل هو الإسكافي فيما حكي عنه، و لم نر قولًا بالوجوب لغيره، إلّا أنّ غير واحد من أعلام المحشّين نصّوا على عدم ترك الاحتياط هنا و إن كان أكثرهم وافقوا المشهور في الاستحباب. و العمدة في القول بالوجوب أو الاحتياط المطلق هو صحيحة معاوية بن عمّار (1/ 18 من أبواب الإحرام و 5/ 18 منه) و لكن له رواية اخرى مشتملة على مستحبّات كثيرة (1/ 16 من أبواب الإحرام) و من المحتمل قريباً كون الجميع رواية واحدة و لا أقلّ من أنّه لا ظهور لها في التعدّد، و معه يشكل الأخذ بظهور الاولى في الاستقلال، و يؤيّده فهم المشهور
[2] مكارم الشيرازي: لا دليل على كفاية صلاة القضاء إلّا إطلاق الفريضة أو المكتوبة الوارد في روايات الباب، و لكن شمولها للقضاء مشكل جدّاً، كما يظهر بمراجعة (رواية 5/ 18 من أبواب الإحرام) فالأولى الاكتفاء بالنافلة حينئذٍ
[3] مكارم الشيرازي: الجمع بينها و بين الفريضة لا يخلو عن إشكال، بل لعلّ ظاهر الأخبار التخيير بين كون الإحرام عقيب الفريضة أو عقيب النافلة، فراجع ما رواه عمر بن يزيد (3/ 18 من أبواب الإحرام) و ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «لا يكون الإحرام إلّا في دَبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دَبرها بعد التسليم و إن كانت نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دَبرهما» (1/ 16 منه)

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست