طهوراً و حرزاً و أمناً من كلّ خوفٍ و شِفاءً من كلّ داءٍ و سُقمٍ، اللَّهُمّ
طَهّرْني و طَهّرْ قَلبي و اشرَح لي صَدري و أجْرِ عَلى لِساني محَبّتَكَ و
مِدْحَتَكَ و الثناءَ عَلَيْكَ فإنّه لا قوّة إلّا بكَ و قَد عَلِمتُ أنّ قَوامَ
ديني التسليمُ لَكَ و الاتّباعُ لِسُنّةِ نَبيّكَ صَلواتُكَ عَلَيهِ و آلهِ».
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة؛
و قيل بوجوب ذلك [1]، لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف
الواقع بينها و اشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر
في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّى الظهر بمنى، و إن لم يكن في
وقت الظهر فبَعد صلاة فريضة اخرى حاضرة، و إن لم يكن فمقضيّة [2]، و إلّا فعقيب
صلاة النافلة.
الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين
للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة [3]، و يجوز إتيانها في أىّ
وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم
جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار
مكارم الشيرازي: القائل هو الإسكافي فيما حكي عنه، و لم نر قولًا بالوجوب
لغيره، إلّا أنّ غير واحد من أعلام المحشّين نصّوا على عدم ترك الاحتياط هنا و إن
كان أكثرهم وافقوا المشهور في الاستحباب. و العمدة في القول بالوجوب أو الاحتياط
المطلق هو صحيحة معاوية بن عمّار (1/ 18 من أبواب الإحرام و 5/ 18 منه) و لكن له
رواية اخرى مشتملة على مستحبّات كثيرة (1/ 16 من أبواب الإحرام) و من المحتمل
قريباً كون الجميع رواية واحدة و لا أقلّ من أنّه لا ظهور لها في التعدّد، و معه
يشكل الأخذ بظهور الاولى في الاستقلال، و يؤيّده فهم المشهور [2] مكارم الشيرازي:
لا دليل على كفاية صلاة القضاء إلّا إطلاق الفريضة أو المكتوبة الوارد في روايات
الباب، و لكن شمولها للقضاء مشكل جدّاً، كما يظهر بمراجعة (رواية 5/ 18 من أبواب
الإحرام) فالأولى الاكتفاء بالنافلة حينئذٍ [3] مكارم الشيرازي: الجمع بينها و
بين الفريضة لا يخلو عن إشكال، بل لعلّ ظاهر الأخبار التخيير بين كون الإحرام عقيب
الفريضة أو عقيب النافلة، فراجع ما رواه عمر بن يزيد (3/ 18 من أبواب الإحرام) و
ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال: «لا يكون الإحرام إلّا في
دَبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دَبرها بعد التسليم و إن كانت
نافلة صلّيت ركعتين و أحرمت في دَبرهما» (1/ 16 منه)