رجل» و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجلٌ و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا
أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد
إفاقته و إن كان ممكناً، و لكنّ العمل به مشكل، لإرسال الخبر و عدم الجابر،
فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.
مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو
جاهلًا بالحكم أو الموضوع، وجب العود إليه مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن
[1]، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا جاوزها مُحلًاّ، لعدم كونه قاصداً
للنسك و لا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن و إلى
ما أمكن مع عدمه.
مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة [2] و أراد حجّ
التمتّع، وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات [3] إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال
الناسي.
مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ
ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان و إلّا ففي مكانه و لو كان في عرفات، بل المشعر
[4]، و صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم. و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم
و العمد، لم يصحّ و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه
[1] الامام الخميني: مرّ التفصيل في المسألة السابقة. و يأتي ما تقدّم فيمن
جاوز محلًاّ، لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك
الخوئي: تقدّم الكلام عليه [في هذا الفصل، المسألة 3]
مكارم الشيرازي: الّذي يظهر من غير واحد من روايات الباب أنّه يخرج من الحرم
فيحرم، و أمّا الزائد عليه فلا دليل عليه، إلّا ما رواه معاوية بن عمّار (4/ 14 من
المواقيت) و لكن حملها على الاستحباب أولى من تقييد الروايات المتعدّدة الواردة
مورد الحاجة مع إمكان العود غالباً و لو بمقدار يسير، مضافاً إلى أنّ العامل بها
بين القدماء غير معلوم [2] الامام الخميني: و كان فرضه التمتّع [3] الخوئي:
تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحجّ)
مكارم الشيرازي: و قد مرّ البحث عنه في الفصل الثامن في أقسام الحجّ في
المسألة الرابعة أيضاً [4] مكارم الشيرازي: بل و لو كان في منى أيضاً قبل الرمي و
الاضحية. و العمدة في ذلك هي قاعدة الميسور أو إلغاء الخصوصيّة من رواية عليّ بن
جعفر عليه السلام (8/ 14 من أبواب المواقيت) و ليس الكلام في صحّة حجّه، لأنّ
الصحّة ثابتة و لو ترك الإحرام ناسياً إلى آخر الأعمال و إنّما الكلام في وجوب
الإحرام له مهما أمكن