responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 452

رجل» و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجلٌ و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته و إن كان ممكناً، و لكنّ العمل به مشكل، لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.

مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع، وجب العود إليه مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن [1]، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا جاوزها مُحلًاّ، لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن و إلى ما أمكن مع عدمه.

مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة [2] و أراد حجّ التمتّع، وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات [3] إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.

مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان و إلّا ففي مكانه و لو كان في عرفات، بل المشعر [4]، و صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلًا بالحكم. و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد، لم يصحّ و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه‌



[1] الامام الخميني: مرّ التفصيل في المسألة السابقة. و يأتي ما تقدّم فيمن جاوز محلًاّ، لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك‌

الخوئي: تقدّم الكلام عليه [في هذا الفصل، المسألة 3]

مكارم الشيرازي: الّذي يظهر من غير واحد من روايات الباب أنّه يخرج من الحرم فيحرم، و أمّا الزائد عليه فلا دليل عليه، إلّا ما رواه معاوية بن عمّار (4/ 14 من المواقيت) و لكن حملها على الاستحباب أولى من تقييد الروايات المتعدّدة الواردة مورد الحاجة مع إمكان العود غالباً و لو بمقدار يسير، مضافاً إلى أنّ العامل بها بين القدماء غير معلوم
[2] الامام الخميني: و كان فرضه التمتّع
[3] الخوئي: تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحجّ)

مكارم الشيرازي: و قد مرّ البحث عنه في الفصل الثامن في أقسام الحجّ في المسألة الرابعة أيضاً
[4] مكارم الشيرازي: بل و لو كان في منى أيضاً قبل الرمي و الاضحية. و العمدة في ذلك هي قاعدة الميسور أو إلغاء الخصوصيّة من رواية عليّ بن جعفر عليه السلام (8/ 14 من أبواب المواقيت) و ليس الكلام في صحّة حجّه، لأنّ الصحّة ثابتة و لو ترك الإحرام ناسياً إلى آخر الأعمال و إنّما الكلام في وجوب الإحرام له مهما أمكن‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست