responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 427

و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ؛ و لكنّه محلّ تأمّل [1]، بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم [2] عن أبي جعفر عليه السلام صحّة الثاني [3]، حيث قال:

سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه».

مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلك، عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، و إن خرج محلًاّ و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج و الدالّة على أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ و الدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ و الدالّة على أنّه لو خرج محلًاّ فإن رجع في شهره دخل محلًاّ و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، و الأقوى عدم حرمة [4] الخروج [5] و جوازه محلًاّ، حملًا للأخبار على الكراهة، كما عن ابن‌



[1] الگلپايگاني: لا وجه للتأمّل فيه، و الخبر واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به
[2] الخوئي: لا يظهر منه ذلك، و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز التبعيض؛ نعم، لا بأس بالتمتّع عن الامّ و الحجّ عن الأب و لا ذبح فيه للنصّ و لا يتعدّى عن مورده
[3] مكارم الشيرازي: لا دلالة للرواية، لأنّ قوله عليه السلام: «المتعة له و الحجّ عن أبيه» لا يدلّ على ما أراده، بل الظاهر أنّ المراد منه كون تفاوت ثواب التمتّع و غيره له و ثواب الحجّ لأبيه، مضافاً إلى عدم ظهور القول به من أحد
[4] الامام الخميني: الأحوط عدم الخروج بلا حاجة، و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لأعمال الحجّ
[5] الگلپايگاني: هذا مع الحاجة؛ و أمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة

الخوئي: بل لا يبعد الحرمة، و ما استدلّ به على الجواز لا يتمّ‌

مكارم الشيرازي: بل الأحوط ترك الخروج إلّا مع الضرورة، فحينئذٍ يخرج محرماً. و العمدة في ذلك هي صحيحة الحلبي (7/ 22 من أقسام الحجّ) و فيها التعبير ب «ما احبّ أن يخرج منها إلّا محرماً و لا يتجاوز الطائف، أنّها قريبة من مكّة» فإنّ التعبير بقوله «لا احبّ» و قوله «أنّها قريبة من مكّة» قرينة على الكراهة و أنّ الحكم إنّما هو للتحفّظ على الحجّ، لكن لا يبعد أن يكون منصرفاً إلى الحاجة و لو لم تبلغ حدّ الضرورة، لأنّ السفر لا سيّما في تلك الأزمنة كان للحاجة غالباً، و أمّا غير هذه الصحيحة فهي مؤيّدات للمقصود (راجع باب 22 من أبواب أقسام الحجّ) و لكن مع ذلك لا يُترك الاحتياط بترك الخروج، لإطلاق الأخبار الناهية عن ذلك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست