responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 39

وجوب الكفّارة.

مسألة 1: تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم:

الأوّل: صوم شهر رمضان؛ و كفّارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً [1] على الأقوى و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، و مع العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام؛ و يجب الجمع [2] بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال؛ و كفّارته إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ [3]، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام [4]، و الأحوط إطعام ستّين مسكيناً.

الثالث: صوم النذر المعيّن؛ و كفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان [5].

الرابع: صوم الاعتكاف؛ و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، و لكنّ الأحوط الترتيب المذكور؛ هذا، و كفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات، و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم [6] و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.

و أمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم، فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق و الكفّارة أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.

مسألة 2: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفّارة، و لا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع [7] و إن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار



[1] الگلپايگاني: أو ضمّ العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة
[2] الخوئي: على الأحوط؛ و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية

الامام الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] مكارم الشيرازي: لم يصرّح في مدرك الحكم و هو رواية بريد بوجوب مدّ لكلّ مسكين، بل مطلق التصدّق على عشرة مساكين؛ اللّهم إلّا أن يقال بانصرافه إلى ذلك، و ليس ببعيد
[4] الامام الخميني: متتابعات على الأحوط
[5] الخوئي: الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين
[6] الگلپايگاني: فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف؛ و أمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فيه الاعتكاف ففيه كفّارة زائدة على كفّارة الاعتكاف
[7] الخوئي: يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر رمضان، و الظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست