الأوّل:
صوم شهر رمضان؛ و كفّارته مخيّرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين
مسكيناً [1] على الأقوى و إن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، و مع
العجز عنه فالصيام، و مع العجز عنه فالإطعام؛ و يجب الجمع [2] بين الخصال إن كان
الإفطار على محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.
الثاني:
صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال؛ و كفّارته إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين
مدّ [3]، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام [4]، و الأحوط إطعام ستّين مسكيناً.
الثالث:
صوم النذر المعيّن؛ و كفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان [5].
الرابع:
صوم الاعتكاف؛ و كفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، و لكنّ الأحوط
الترتيب المذكور؛ هذا، و كفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع، فلا تعمّ سائر المفطرات،
و الظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم [6] و لذا تجب في الجماع ليلًا أيضاً.
و أمّا ما
عدا ذلك من أقسام الصوم، فلا كفّارة في إفطاره، واجباً كان كالنذر المطلق و
الكفّارة أو مندوباً، فإنّه لا كفّارة فيها و إن أفطر بعد الزوال.
مسألة 2:
تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفّارة، و لا تتكرّر
بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع [7] و إن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف
جنس الموجب على الأقوى و إن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين، بل الأحوط التكرار
[1] الگلپايگاني: أو ضمّ العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة [2] الخوئي: على
الأحوط؛ و بذلك يظهر الحال في الفروع الآتية
الامام
الخميني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] مكارم الشيرازي: لم يصرّح في مدرك الحكم
و هو رواية بريد بوجوب مدّ لكلّ مسكين، بل مطلق التصدّق على عشرة مساكين؛ اللّهم
إلّا أن يقال بانصرافه إلى ذلك، و ليس ببعيد [4] الامام الخميني: متتابعات على
الأحوط [5] الخوئي: الأظهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين [6] الگلپايگاني: فيما إذا
كان الصوم لأجل الاعتكاف؛ و أمّا الواجب الآخر إذا اتّفق فيه الاعتكاف ففيه كفّارة
زائدة على كفّارة الاعتكاف [7] الخوئي: يختصّ تكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع بشهر
رمضان، و الظاهر تكرّر الكفّارة بتكرّر الاستمناء أيضاً