responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 29

في النومة الاولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه [1]؛ و لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه [2] من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.

مسألة 57: الأحوط [3] إلحاق [4] غير شهر رمضان [5] من الصوم المعيّن به [6] في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه.

مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.

مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.

مسألة 61: إذا شكّ في عدد النومات، بنى على الأقلّ.

مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.

مسألة 63: يجوز قصد الوجوب [7] في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكنّ الأولى [8] مع‌



[1] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه كما مرّ
[2] الگلپايگاني: مشكل، بل الأحوط عدّه منه
[3] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الإلحاق
[4] الگلپايگاني: و الأقوى عدم وجوب مراعاته
[5] مكارم الشيرازي: بل الأقوى أنّه لا يلحق غير شهر رمضان و قضائه بهما في أحكام استمرار النوم، لما قد عرفت من اختصاص مبطليّة البقاء على الجنابة بهما (على القول بها) و العجب أنّه اختار الاختصاص في أصل المسألة مع احتياطه في التعميم هنا
[6] الخوئي: مرّ منه قدس سره اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان و قضائه، و هذا هو الأظهر
[7] مكارم الشيرازي: لو كان الوجوب في أصل المسألة ثابتاً، كان الحكم بوجوب هذه المقدّمة بحكم العقل وجوباً موسّعاً، و لكن لمّا كان أصل الحكم احتياطاً ففي المقام لا ينوي إلّا القربة؛ و ما قد يقال من أنّه كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها، كلام شعري، لعدم المانع من تأثير الوجوب الآتي في بعض الفروض في وجوب مقدّمته حاليّاً، كما ذكرناه في الاصول
[8] الامام الخميني: بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد القربة و لو في آخر الوقت‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست