في النومة
الاولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه [1]؛ و لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه [2]
من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من
نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
مسألة 57:
الأحوط [3] إلحاق [4] غير شهر رمضان [5] من الصوم المعيّن به [6] في حكم استمرار
النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم
ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه.
مسألة 58:
إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
مسألة 59:
الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
مسألة 60:
ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق و كون
المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع
عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.
مسألة 61:
إذا شكّ في عدد النومات، بنى على الأقلّ.
مسألة 62:
إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء
على القدر المتيقّن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
مسألة 63:
يجوز قصد الوجوب [7] في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكنّ الأولى [8] مع
[1] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه كما مرّ [2] الگلپايگاني: مشكل، بل
الأحوط عدّه منه [3] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الإلحاق [4]
الگلپايگاني: و الأقوى عدم وجوب مراعاته [5] مكارم الشيرازي: بل الأقوى أنّه لا
يلحق غير شهر رمضان و قضائه بهما في أحكام استمرار النوم، لما قد عرفت من اختصاص
مبطليّة البقاء على الجنابة بهما (على القول بها) و العجب أنّه اختار الاختصاص في
أصل المسألة مع احتياطه في التعميم هنا [6] الخوئي: مرّ منه قدس سره اختصاص إبطال
البقاء على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان و قضائه، و هذا هو الأظهر [7] مكارم
الشيرازي: لو كان الوجوب في أصل المسألة ثابتاً، كان الحكم بوجوب هذه المقدّمة
بحكم العقل وجوباً موسّعاً، و لكن لمّا كان أصل الحكم احتياطاً ففي المقام لا ينوي
إلّا القربة؛ و ما قد يقال من أنّه كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها، كلام شعري،
لعدم المانع من تأثير الوجوب الآتي في بعض الفروض في وجوب مقدّمته حاليّاً، كما
ذكرناه في الاصول [8] الامام الخميني: بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد
القربة و لو في آخر الوقت