بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه، بأن صار معسراً
و أراد تفريغ الذمّة، فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك [1]
مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد
وجوبه [2] كالكافر و نحوه، لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم: أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء
كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح [3] و المساكن و المتاجر أو
غيرها.
[1] مكارم الشيرازي: يظهر ممّا ذكرنا
الإشكال في هذه الصورة أيضاً [2] الخوئي: بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس و لو كان
معتقداً به [3] مكارم الشيرازي: بل يظهر من إطلاق الأدلّة و تعليلاتها إباحة
المناكح و لو انتقل ممّن يعتقد الخمس و لا يخمّس، فراجع