responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 22

التسنيم، فالظاهر البطلان، لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً كالنهر مثلًا.

مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان [1] الصوم إلّا برمسهما [2] و لو متعاقباً [3].

مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء، يجب الاجتناب عنهما و لكنّ الحكم بالبطلان يتوقّف [4] على الرمس فيهما [5].

مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.

مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس [6]، فحصل، لم يبطل [7] صومه.

مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف [8]، لم يجب الاجتناب [9] عنه.

مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى الخروج، و إلّا بطل صومه [10].



[1] الگلپايگاني: إلّا إذا كانا أصليّين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالآخر، فيبطل برمس أحدهما أيضاً
[2] الامام الخميني: و مع كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لأنّه لا يأمن العقاب لو كان هو الأصلي بعد تنجّز العلم الإجمالي، و لا يصحّ له الأخذ بالبراءة؛ و قياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس مع الفارق، بل هو نفس الشبهة المحصورة، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه
[3] الخوئي: الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما
[4] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما سبق في المسألة الأخيرة
[5] الخوئي: بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان
[6] الگلپايگاني: مع كونه مأموناً
[7] الامام الخميني: إذا لم تقض العادة برمسه، و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس
[8] الامام الخميني: غير مثل الجلّاب‌

الگلپايگاني: مرّ الاحتياط في الماء المضاف
[9] مكارم الشيرازي: الأحوط الاجتناب في الصورة الأخيرة
[10] الگلپايگاني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ و منه يعلم حال المسائل الآتية أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست