التسنيم،
فالظاهر البطلان، لصدق الرمس، و كذا في الميزاب إذا كان كبيراً و كان الماء كثيراً
كالنهر مثلًا.
مسألة 34:
في ذي الرأسين إذا تميّز الأصليّ منهما فالمدار عليه، و مع عدم التميّز يجب عليه
الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان [1] الصوم إلّا برمسهما [2] و لو
متعاقباً [3].
مسألة 35:
إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء، يجب الاجتناب عنهما و لكنّ الحكم بالبطلان
يتوقّف [4] على الرمس فيهما [5].
مسألة 36:
لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.
مسألة 37:
إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس [6]، فحصل، لم يبطل [7] صومه.
مسألة 38:
إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره، أو ماء مطلق أو مضاف [8]، لم يجب الاجتناب
[9] عنه.
مسألة 39:
إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلى
الخروج، و إلّا بطل صومه [10].
[1] الگلپايگاني: إلّا إذا كانا أصليّين يفعل
بكلّ منهما ما يفعل بالآخر، فيبطل برمس أحدهما أيضاً [2] الامام الخميني: و مع
كون كلّ منهما أصليّاً يفعل به ما يفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما
مكارم
الشيرازي: فيه إشكال، لأنّه لا يأمن العقاب لو كان هو الأصلي بعد تنجّز العلم
الإجمالي، و لا يصحّ له الأخذ بالبراءة؛ و قياسه على الملاقي للشبهة المحصورة قياس
مع الفارق، بل هو نفس الشبهة المحصورة، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء مع إتمام صيامه
[3] الخوئي: الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما [4] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما
سبق في المسألة الأخيرة [5] الخوئي: بل الظاهر كفاية الرمس في أحدهما في البطلان
[6] الگلپايگاني: مع كونه مأموناً [7] الامام الخميني: إذا لم تقض العادة برمسه،
و إلّا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلّا مع العلم بعدم الرمس [8] الامام
الخميني: غير مثل الجلّاب
الگلپايگاني:
مرّ الاحتياط في الماء المضاف [9] مكارم الشيرازي: الأحوط الاجتناب في الصورة
الأخيرة [10] الگلپايگاني: على الأحوط
مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ أصل الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ و منه يعلم حال المسائل
الآتية أيضاً