مقدارها [1] أيضاً، فيلحقه الحكم و تبقى البقيّة غير معزولة على حكمها، و في
جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه [2]، لكن
لا يخلو عن إشكال، و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعاً [3] و إن
كان ماله بقدرها.
مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ، فإن
كان لعدم تمكّنه من الدفع، لم يضمن لو تلف [4]؛ و إن كان مع التمكّن منه، ضمن [5].
مسألة 4: الأقوى جواز نقلها [6] بعد العزل إلى بلد
آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده و إن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، و الأحوط [7]
عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ [8].
مسألة 5: الأفضل [9] أداؤها في بلد التكليف بها و إن
كان ماله بل و وطنه في بلد آخر؛ و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه، ضمن
بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.
مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن، لا يجوز له تبديلها
بعد ذلك.
[1] مكارم الشيرازي: أي بمقدار بعض
من يعول دون بعض، و لا إطلاق فيها يشمل البعض من واحد [2] الامام الخميني: فيه
إشكال؛ و أمّا تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو
كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها [3] الگلپايگاني: لا يبعد الجواز في هذه الصورة،
إلّا أن يكون حصّته أكثر ممّا عليه من الفطرة [4] الامام الخميني: بلا تعدٍّ و
تفريط [5] الخوئي: هذا إذا صدق عليه التعدّي و التفريط، و إلّا فالضمان لا يخلو
عن إشكال [6] مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم جواز نقلها، إلّا إذا نقلها إلى
الإمام أو نائبه، للنهي عن نقلها من أرض إلى أرض في غير واحد من روايات الباب و
عدم ما يصرفها عن ظاهرها [7] الامام الخميني: لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك في خصوص الفطرة [8] الخوئي: لا يُترك [9] الامام
الخميني: لا يخلو من تأمّل
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوب أدائها في البلد؛ لا أنّه الأفضل