على أحد. و أمّا الجنين، فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب؛ نعم، يستحبّ
إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ.
مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال
الحلال؛ فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه، وجب عليه زكاتهم.
مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو
قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها، وجب عليه
زكاتها، و كذا في غيرها.
مسألة 15: لو ملك شخصاً مالًا، هبةً أو صلحاً أو
هديّةً، و هو أنفقه على نفسه، لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد
ذلك؛ نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب
[1]
مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن
يكون نفقته عليه، لا يبعد وجوب [2] إخراج فطرته [3]؛ نعم، لو اشترط عليه مقدار
نفقته [4] فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه، لم تجب عليه؛ و المناط، الصدق
العرفيّ في عدّه من عياله و عدمه.
مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه
و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال [5]؛ و كذا لو عال شخصاً
بالإكراه و الجبر من غيره؛ نعم، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مال منه
فينزل عنده مدّة ظلماً، و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب [6]،
لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.
[1] الامام الخميني: مع صدق
العيلولة، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال
الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط [2] الامام الخميني: مع الإنفاق عليه،
و إلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب الإخراج [3] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه العيلولة
كالخادم و شبهه؛ أمّا إذا استأجر مئات عامل لمصنعه مثلًا و شرط في ضمن العقد
نفقتهم، أشكل صدق العيال عليهم الّذي فيه نوع من التبعيّة في التعيّش، بل هم عمّال
مستأجرون، و الإنفاق عليهم جزء من اجورهم عرفاً [4] مكارم الشيرازي: لا بعنوان
النفقة؛ و أمّا إذا كان بعنوانها، ففي مثل الخادم و أشباهه وجبت الفطرة عليه، لعدم
الفرق [5] الامام الخميني: الأحوط ذلك، بل لا يخلو من وجه
الگلپايگاني: لا يبعد الوجوب فيهما [6] مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و فيما
قبله من الضيف الّذي يبقى عنده مدّة كرهاً، هو الوجوب