responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 200

على أحد. و أمّا الجنين، فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب؛ نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ.

مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال؛ فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه، وجب عليه زكاتهم.

مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة؛ فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها، وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

مسألة 15: لو ملك شخصاً مالًا، هبةً أو صلحاً أو هديّةً، و هو أنفقه على نفسه، لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك؛ نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه، فالظاهر الوجوب [1]

مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه، لا يبعد وجوب [2] إخراج فطرته [3]؛ نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته [4] فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه، لم تجب عليه؛ و المناط، الصدق العرفيّ في عدّه من عياله و عدمه.

مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال [5]؛ و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره؛ نعم، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً، و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب [6]، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.



[1] الامام الخميني: مع صدق العيلولة، لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال‌

الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[2] الامام الخميني: مع الإنفاق عليه، و إلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب الإخراج
[3] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه العيلولة كالخادم و شبهه؛ أمّا إذا استأجر مئات عامل لمصنعه مثلًا و شرط في ضمن العقد نفقتهم، أشكل صدق العيال عليهم الّذي فيه نوع من التبعيّة في التعيّش، بل هم عمّال مستأجرون، و الإنفاق عليهم جزء من اجورهم عرفاً
[4] مكارم الشيرازي: لا بعنوان النفقة؛ و أمّا إذا كان بعنوانها، ففي مثل الخادم و أشباهه وجبت الفطرة عليه، لعدم الفرق
[5] الامام الخميني: الأحوط ذلك، بل لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: لا يبعد الوجوب فيهما
[6] مكارم الشيرازي: الأحوط فيه و فيما قبله من الضيف الّذي يبقى عنده مدّة كرهاً، هو الوجوب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست