responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 194

ذلك و إن كان الأحوط [1] إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج. و يكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع.

مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى [2] و الأحوط.

مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على الكافر [3]، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات؛ و لذا لا تصحّ من الكافر.

مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط الأجنبيّ؛ و إن كان فيهم صغير أو مجنون، يتولّى الوليّ له الأخذ له [4] و الإعطاء عنه [5] و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما [6].

مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً؛ سواء تملّكه صدقةً أو غيرها، على ما



[1] الخوئي: لا يُترك
[2] مكارم الشيرازي: قوّته محلّ منع و إن كان أحوط؛ و الأخذ بالإطلاقات هنا مشكل، لندرة هذا الفرد
[3] الخوئي: على إشكال فيه، بل منع، كما في زكاة المال‌

مكارم الشيرازي: في وجوب زكاة الفطرة على الكافر إشكال قويّ، لعدم معهوديّة أخذها منهم في زمن النبي صلى الله عليه و آله و بعده؛ و يظهر من غير واحد من الروايات اشتراط الإسلام في وجوبها (الحديث الأوّل و الثاني من الباب 11). و العجب أنّه سيأتي في المسألة [7] منه، اشتراط الإسلام فيها
[4] الگلپايگاني: جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل
[5] الامام الخميني: الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين، و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره‌

مكارم الشيرازي: و لا ينافيه كونه من مال الصغير حينئذٍ، لإطلاق النصّ، بل لا يبعد كونه من مصالحه عرفاً
[6] مكارم الشيرازي: و لكن هذا خارج عن مفاد النصّ، فاستحبابه على هذا النحو غير معلوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست