ذلك و إن كان الأحوط [1] إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه
دين؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج. و يكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط
الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته،
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع.
مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار
الزكاة زائداً على مئونة السنة، فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى [2] و
الأحوط.
مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام، فتجب على
الكافر [3]، لكن لا يصحّ أداؤها منه، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ و أمّا
المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.
مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال،
فهي من العبادات؛ و لذا لا تصحّ من الكافر.
مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، و إن لم يكن
عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي
الدور، و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً و إن كان الأولى و الأحوط
الأجنبيّ؛ و إن كان فيهم صغير أو مجنون، يتولّى الوليّ له الأخذ له [4] و الإعطاء
عنه [5] و إن كان الأولى و الأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما [6].
مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً؛
سواء تملّكه صدقةً أو غيرها، على ما
[1] الخوئي:
لا يُترك [2] مكارم الشيرازي: قوّته محلّ منع و إن كان أحوط؛ و الأخذ بالإطلاقات
هنا مشكل، لندرة هذا الفرد [3] الخوئي: على إشكال فيه، بل منع، كما في زكاة
المال
مكارم الشيرازي: في وجوب زكاة الفطرة على الكافر إشكال قويّ، لعدم معهوديّة
أخذها منهم في زمن النبي صلى الله عليه و آله و بعده؛ و يظهر من غير واحد من
الروايات اشتراط الإسلام في وجوبها (الحديث الأوّل و الثاني من الباب 11). و العجب
أنّه سيأتي في المسألة [7] منه، اشتراط الإسلام فيها [4] الگلپايگاني: جواز
الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل [5] الامام الخميني: الأحوط أن يقتصر في
الإدارة بين المكلّفين، و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على
غيره
مكارم الشيرازي: و لا ينافيه كونه من مال الصغير حينئذٍ، لإطلاق النصّ، بل لا
يبعد كونه من مصالحه عرفاً [6] مكارم الشيرازي: و لكن هذا خارج عن مفاد النصّ،
فاستحبابه على هذا النحو غير معلوم