مسألة 18:
لو أصبح يوم الشكّ بنيّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر، فإن تناول المفطر وجب
عليه القضاء و أمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً، و كذا لو لم يتناوله [1] و لكن
كان بعد الزوال؛ و إن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر، جدّد النيّة و أجزأ عنه
[2].
مسألة 19:
لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان، ندباً أو قضاءً أو نحوهما، ثمّ تناول
المفطر نسياناً و تبيّن بعده أنّه من رمضان، أجزأ عنه أيضاً و لا يضرّه تناول
المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن.
مسألة 20:
لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه، لم يجزه من رمضان و إن تبيّن له
كونه منه قبل الزوال.
مسألة 21:
إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان، ثمّ نوى الإفطار و تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال
قبل أن يفطر، فنوى، صحّ صومه [3]؛ و أمّا إن نوى الإفطار [4] في يوم من شهر رمضان
عصياناً، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام [5] يوم
الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن
كونه عن رمضان قبل الزوال.
مسألة 22:
لو نوى القطع أو القاطع [6] في الصوم الواجب المعيّن، بطل صومه؛ سواء نواهما من
حينه أو فيما يأتي، و كذا لو تردّد؛ نعم، لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان
صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل [7] و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل. و لا فرق في
البطلان بنيّة
[1] الگلپايگاني: بل الأحوط فيه تجديد النيّة و الإتمام رجاءً ثمّ
القضاء [2] الخوئي: فيه إشكال، كما مرّ [3] الخوئي: تقدّم الإشكال فيه [4]
الامام الخميني: هذا في نيّة القطع صحيح؛ و أمّا نيّة القاطع فليست بمفطرة على
الأقوى؛ و كذا الحال في الفرع الآتي [5] الگلپايگاني: فيه منع، فالأقوى وجوب
الإتمام بقصد شهر رمضان؛ نعم، الأحوط قضاؤه أيضاً
مكارم
الشيرازي: الأحوط إتمام صومه ثمّ قضاؤه [6] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأقوى
عدم بطلانه بنيّة القاطع و إن كانت مستلزمة لنيّة القطع تبعاً؛ نعم، لو نوى القاطع
و توجّه إلى الاستلزام و نوى القطع استقلالًا بطل على الأقوى
مكارم
الشيرازي: نيّة القاطع إنّما توجب الفساد مع الالتفات إليه، و حينئذٍ تلازم نيّة
القطع، و ترجعان إلى شيء واحد [7] الگلپايگاني: إن لم يتردّد في رفع اليد عن
الصوم فعلًا من جهة الشكّ في البطلان
مكارم
الشيرازي: إنّما يصحّ صومه إذا بقي على نيّته رجاءً حتّى يسأل و يتبيّن أمره