responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 109

التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة.

العاشر: ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.

الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى أنّه [1] يجوز [2] أن يحسب أربعين أربعين [3] و في كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‌ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها [4]، بل الأحوط مراعاة الأقلّ [5] عفواً [6]، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين [7]، و في‌



[1] الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب، بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف
[2] الامام الخميني: بل بمعنى مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين، فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف، ففي مأتين و ستّين يحسب خمسينين و أربع أربعينات، و في مائة و أربعين خمسينين و أربعين واحد و هكذا

مكارم الشيرازي: بل بمعنى أنّه يجب عليه محاسبة الأربعينات و الخمسينات و إيتاء «بنت لبون» لكلّ من الأربعينات و «حقّة» لكلّ من الخمسينات و لو بالتلفيق، من دون تكرار؛ فعلى هذا لا يكون العفو إلّا فيما بين الواحد و التسعة، و إذا زاد عشرة يصير واحد من الأربعينات خمسيناً؛ و إذا أمكن محاسبتها بوجهين أو وجوه، تخيّر بينها؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب
[3] الخوئي: بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، و يتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له، و يتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له، و عليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود
[4] الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوبه
[5] مكارم الشيرازي: إنّما يتصوّر الأقلّ عفواً على مبناه من عدم التلفيق بين الأربعينات و الخمسينات؛ و إلّا فمعه لا معنى لأقلّ عفواً، بل الباقي شي‌ء معيّن
[6] الگلپايگاني: لا موضوع له بعد ما ذكرنا
[7] الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست