التاسع:
إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر:
ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.
الحادي
عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.
الثاني
عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين
بنت لبون؛ بمعنى أنّه [1] يجوز [2] أن يحسب أربعين أربعين [3] و في كلّ منها بنت
لبون، أو خمسين خمسين و في كلّ منها حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ
منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها
[4]، بل الأحوط مراعاة الأقلّ [5] عفواً [6]، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق
المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين [7]، و في
[1] الگلپايگاني: بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب، بأن يحسب
بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا
عفو إلّا لما بين العقود من النيّف [2] الامام الخميني: بل بمعنى مراعاة المطابق
منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً، و يتخيّر مع المطابقة بكلّ
منهما أو بهما، و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين،
فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف، ففي مأتين و ستّين يحسب
خمسينين و أربع أربعينات، و في مائة و أربعين خمسينين و أربعين واحد و هكذا
مكارم
الشيرازي: بل بمعنى أنّه يجب عليه محاسبة الأربعينات و الخمسينات و إيتاء «بنت
لبون» لكلّ من الأربعينات و «حقّة» لكلّ من الخمسينات و لو بالتلفيق، من دون
تكرار؛ فعلى هذا لا يكون العفو إلّا فيما بين الواحد و التسعة، و إذا زاد عشرة
يصير واحد من الأربعينات خمسيناً؛ و إذا أمكن محاسبتها بوجهين أو وجوه، تخيّر
بينها؛ هذا هو المستفاد من نصوص الباب و فتاوى الأصحاب [3] الخوئي: بل بمعنى أنّه
يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، و يتعيّن عدّها
بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له، و يتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما
عادّاً له، و عليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود [4] الگلپايگاني: بل اللازم،
كما مرّ
مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ الأقوى وجوبه [5] مكارم الشيرازي: إنّما يتصوّر الأقلّ
عفواً على مبناه من عدم التلفيق بين الأربعينات و الخمسينات؛ و إلّا فمعه لا معنى
لأقلّ عفواً، بل الباقي شيء معيّن [6] الگلپايگاني: لا موضوع له بعد ما ذكرنا
[7] الگلپايگاني: بل اللازم، كما مرّ