responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 814

الأماكن الأربعة، و لا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل و لا الوتيرة، إلّا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة، لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه. و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.

مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين، يجوز [1] له الإتيان بنافلتهما سفراً [2] و إن كان يصلّيهما قصراً، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

مسألة 2: لا يبعد [3] جواز الإتيان [4] بنافلة الظهر في حال السفر [5] إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة؛ و كذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها [6].

مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً؛ فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة، بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم و أنّ حكم المسافر التقصير، لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء؛ و أمّا إن كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات، مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع [7] يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل [8] أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة



[1] الامام الخميني: الأولى الإتيان بها رجاءً
[2] الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال جدّاً
[3] الامام الخميني: الظاهر سقوط النافلة في الفرض
[4] مكارم الشيرازي: بل هو بعيد في جميع فروضه، و ما ذكره في التعليل ضعيف، لانقلاب الموضوع
[5] الخوئي: بل هو و ما ذكر بعده بعيد، و التعليل عليل؛ نعم، لا بأس بالإتيان بها رجاءً
[6] الگلپايگاني: بل المستفاد من النصّ عكس ذلك و هو أنّه لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة، و السقوط في الفروض المذكورة أقرب
[7] مكارم الشيرازي: من أوّل الأمر ليكون قاصداً للثمانية
[8] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 814
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست