الأماكن الأربعة، و لا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل و لا الوتيرة،
إلّا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبيّة، لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه. و لا
تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان
بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.
مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر، ثمّ سافر قبل
الإتيان بالظهرين، يجوز [1] له الإتيان بنافلتهما سفراً [2] و إن كان يصلّيهما
قصراً، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
مسألة 2: لا يبعد [3] جواز الإتيان [4] بنافلة الظهر
في حال السفر [5] إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل
المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة؛ و كذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين و ترك
العصر إلى أن يدخل المنزل، لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، و كذا لا
يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ
سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها [6].
مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر
تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو
ناسياً؛ فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة، بطلت
صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و إن كان جاهلًا بأصل الحكم
و أنّ حكم المسافر التقصير، لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء؛ و أمّا إن كان
عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات، مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد
الرجوع [7] يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده
أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل [8] أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى
الطاعة
[1] الامام الخميني: الأولى الإتيان بها
رجاءً [2] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: فيه إشكال جدّاً [3] الامام الخميني: الظاهر سقوط النافلة في
الفرض [4] مكارم الشيرازي: بل هو بعيد في جميع فروضه، و ما ذكره في التعليل ضعيف،
لانقلاب الموضوع [5] الخوئي: بل هو و ما ذكر بعده بعيد، و التعليل عليل؛ نعم، لا
بأس بالإتيان بها رجاءً [6] الگلپايگاني: بل المستفاد من النصّ عكس ذلك و هو أنّه
لو صلحت النافلة لتمّت الفريضة، و السقوط في الفروض المذكورة أقرب [7] مكارم
الشيرازي: من أوّل الأمر ليكون قاصداً للثمانية [8] مكارم الشيرازي: قد مرّ
الإشكال فيه