يقصّر و نحو ذلك، و أتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت [1] و القضاء في خارجه
[2]، و كذا [3] إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع [4]، كما إذا تخيّل عدم كون
مقصده مسافة، مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء [5]. و
أمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر [6] القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت
وجب عليه الإعادة، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكّر بعد
خروج الوقت لا يجب عليه القضاء؛ و أمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر و لا لحكمه، و مع
ذلك أتمّ صلاته ناسياً [7]، وجب عليه الإعادة و القضاء.
مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر [8]، حكم الصلاة؛ فيبطل
مع العلم و العمد، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات [9] و دون
الجهل [10] بالموضوع [11].
مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في
جميع الموارد، إلّا في المقيم [12]
[1] مكارم
الشيرازي: على الأحوط في الإعادة؛ و أمّا القضاء فلا يبعد عدم وجوبه، لإطلاق ما دلّ
على عدم وجوب القضاء في الصوم إذا كان بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّات، مع اشتراك
حكمه مع الصلاة، و مع ذلك لا يُترك الاحتياط [2] الخوئي: لا يبعد عدم وجوب القضاء
إذا علم بالحال في خارج الوقت
الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً
إن لم يلتفت في الوقت [3] الامام الخميني: على الأحوط؛ و كذا في الجهل بالموضوع و
في الفرع الأخير في المتن [4] مكارم الشيرازي: لا يبعد شمول عنوان الجهالة له
أيضاً، فلا يجب عليه القضاء أيضاً؛ اللّهم إلّا أن يقال بظهور عنوان الجهالة في
الجهل بالحكم بقرينة سائر روايات الباب [5] الخوئي: عدم وجوب القضاء فيما إذا
ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد [6] الامام الخميني: في نسيان الحكم إشكال؛ أحوطه
وجوب القضاء عليه أيضاً
مكارم الشيرازي: في ناسي الحكم إشكال، فالأحوط القضاء [7] الخوئي: الظاهر أنّ
مراده من النسيان السهو
مكارم الشيرازي: يعني ناسياً لعدد ركعات الصلاة [8] الامام الخميني: في الجهل
لا في النسيان، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء [9] مكارم الشيرازي: الظاهر عدم وجوب
القضاء على الجاهل بالخصوصيّات أيضاً، لإطلاق دليله؛ و أمّا في الجهل بالموضوع،
فالأحوط قضاؤه، لما عرفت [10] الگلپايگاني: لا يبعد الصحّة في مطلق الجهل؛ نعم،
لا يصحّ مع النسيان [11] الخوئي: الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً [12]
الامام الخميني: حتّى فيه أيضاً
الگلپايگاني: الأقوى فيه أيضاً عدم الصحّة، و النصّ الوارد فيه معرض عنه على
الظاهر