responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 815

يقصّر و نحو ذلك، و أتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت [1] و القضاء في خارجه [2]، و كذا [3] إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع [4]، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة، مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء [5]. و أمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر [6] القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء؛ و أمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر و لا لحكمه، و مع ذلك أتمّ صلاته ناسياً [7]، وجب عليه الإعادة و القضاء.

مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر [8]، حكم الصلاة؛ فيبطل مع العلم و العمد، و يصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات [9] و دون الجهل [10] بالموضوع [11].

مسألة 5: إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في جميع الموارد، إلّا في المقيم [12]



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الإعادة؛ و أمّا القضاء فلا يبعد عدم وجوبه، لإطلاق ما دلّ على عدم وجوب القضاء في الصوم إذا كان بجهالة الشامل للجهل بالخصوصيّات، مع اشتراك حكمه مع الصلاة، و مع ذلك لا يُترك الاحتياط
[2] الخوئي: لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت‌

الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقاً إن لم يلتفت في الوقت
[3] الامام الخميني: على الأحوط؛ و كذا في الجهل بالموضوع و في الفرع الأخير في المتن
[4] مكارم الشيرازي: لا يبعد شمول عنوان الجهالة له أيضاً، فلا يجب عليه القضاء أيضاً؛ اللّهم إلّا أن يقال بظهور عنوان الجهالة في الجهل بالحكم بقرينة سائر روايات الباب
[5] الخوئي: عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد
[6] الامام الخميني: في نسيان الحكم إشكال؛ أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً

مكارم الشيرازي: في ناسي الحكم إشكال، فالأحوط القضاء
[7] الخوئي: الظاهر أنّ مراده من النسيان السهو

مكارم الشيرازي: يعني ناسياً لعدد ركعات الصلاة
[8] الامام الخميني: في الجهل لا في النسيان، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء
[9] مكارم الشيرازي: الظاهر عدم وجوب القضاء على الجاهل بالخصوصيّات أيضاً، لإطلاق دليله؛ و أمّا في الجهل بالموضوع، فالأحوط قضاؤه، لما عرفت
[10] الگلپايگاني: لا يبعد الصحّة في مطلق الجهل؛ نعم، لا يصحّ مع النسيان
[11] الخوئي: الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً
[12] الامام الخميني: حتّى فيه أيضاً

الگلپايگاني: الأقوى فيه أيضاً عدم الصحّة، و النصّ الوارد فيه معرض عنه على الظاهر

مكارم الشيرازي: فيه إشكال‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 815
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست