responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 813

مسألة 41: حكم المتردّد [1] بعد الثلاثين كحكم المقيم [2] في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه، في أنّه يتمّ ذهاباً و في المقصد و الإياب و محلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، و في القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد، و غير ذلك من الصور الّتي ذكرناها.

مسألة 42: إذا تردّد في مكان تسعة و عشرين يوماً [3] أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر و تردّد فيه كذلك و هكذا، بقي على القصر ما دام كذلك، إلّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

مسألة 43: المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر، إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص [4] كالمقيم، كما عرفت [5] سابقاً.

[فصل في أحكام صلاة المسافر]

فصل في أحكام صلاة المسافر

مضافاً إلى ما مرّ في طىّ المسائل السابقة، قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان، كما أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل و نافلة العشاء [6] و هي الوتيرة [7] أيضاً على الأقوى [8]؛ و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمةً، بل المستحبّ [9] أيضاً، إلّا في بعض المواضع المستثناة؛ فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا



[1] الامام الخميني: مرّ حكمه
[2] الگلپايگاني: و قد مرّ الكلام فيه
[3] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية الشهر الهلالي
[4] الخوئي: بل يقصّر قبله أيضاً، كما مرّ
[5] الامام الخميني: و عرفت الإشكال فيه
[6] الامام الخميني: الأحوط الإتيان بها رجاءً و احتياطاً

الگلپايگاني: في سقوطها إشكال، و الأحوط الإتيان بها رجاءً
[7] الخوئي: مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً
[8] مكارم الشيرازي: بل يؤتى بها رجاءً، لشبهة الإعراض عمّا يدلّ عليه و مخالفته للتعليل الوارد في أحاديث الباب
[9] مكارم الشيرازي: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه في كتاب الصوم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 813
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست