responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 801

لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً، جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته الخروج [1] نهاراً [2] و الرجوع قبل الليل [3].

مسألة 9: إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء، لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً [4]، و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه و إن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة، كما ذكرنا في البلد؛ فجواز نيّة الخروج [5] إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.

مسألة 10: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل و كذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها؛ نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل [6]



[1] الگلپايگاني: مشكل، بل لا بدّ من نيّة إقامة العشرة بتمامها في البلد و ما بحكمه
[2] الامام الخميني: فيه إشكال بل منع، إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّراً؛ نعم، لا بأس بنحو ساعة و ساعتين ممّا لا يضرّ عرفاً بإقامة عشرة أيّام في البلد
[3] الخوئي: تحقّق قصد الإقامة إذا كان من نيّته الخروج في تمام النهار من أوّل الأمر لا يخلو من إشكال، و القدر المتيقّن من الخروج الّذي لا يضرّ بالإقامة ما كان يسيراً كالساعة و الساعتين مثلًا، و في غير ذلك لا يُترك الاحتياط بالجمع‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ أنّه لا بدّ على المقيم تعطيل فعل المسافر و هو الضرب في الأرض، و من المعلوم أنّ الخروج إلى ما دون الأربعة ينافي ذلك و إن كان ساعة أو ساعتين، فضلًا عمّا إذا كان خروجه نهاراً و رجوعه ليلًا؛ نعم، لو خرج إلى أمكنة قريبة لا ينافي الخروج إليها عنوان الإقامة و تعطيل السفر، لم يضرّ بإقامته
[4] مكارم الشيرازي: لا يعتبر وحدة المحلّ كما عرفت، و لكن يضرّه الخروج إلى ما دون الأربعة و ما يقرب منها
[5] الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في نيّة الخروج
[6] الامام الخميني: احتمالًا لا يعتني به العقلاء

الگلپايگاني: احتمالًا غير معتنى به عند العقلاء

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 801
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست