[الثاني من قواطع السفر: العزم على
إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد]
الثاني من قواطع السفر: العزم على
إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد، من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو
فلاة من الأرض، أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار، و لا يكفي الظنّ بالبقاء
فضلًا عن الشكّ. و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاولى و الأخيرة، فيكفي
عشرة أيّام و تسع ليال و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ؛ فلو نوى
المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، كفى و يجب
عليه الإتمام و إن كان الأحوط الجمع. و يشترط وحدة محلّ الإقامة [1]، فلو قصد
الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في
النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى
قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام، و لا يضرّ بوحدة المحلّ
فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة و بغداد و نحوهما، و لو
كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا
كانت المحلّات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلّا إذا كان كبيراً جدّاً [2]
بحيث لا يصدق وحدة المحلّ [3] و كان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل
قسطنطنيّة و نحوها.
مسألة 8: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن
خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها و
مزارعها و نحوها من حدودها ممّا
[1] مكارم
الشيرازي: لا دليل على اعتبار وحدة محلّ الإقامة، بل المعتبر صدق الإقامة عليه و
تعطيل السفر؛ فلو نوى الإقامة في مكانين بينهما كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر
بحيث لا يخرج عن اسم المقيم مقابل عنوان المسافر، كفى و إن كانا مكانين عرفاً؛
يدلّ على ذلك إطلاق أخبار الباب و ظهور بعضها بالخصوص [2] الخوئي: الاعتبار إنّما
هو بوحدة البلد أو كبره لا ينافيها، كما تقدّم
الگلپايگاني: الكبر لا يضرّ مع الاتّصال، إلّا إذا كان خلاف العادة كأن يكون
بين المحلّات مثلًا فراسخ [3] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار
وحدة المحلّ، و إنّما المعتبر صدق الإقامة و تعطيل السفر