responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 800

الاحتياط.

[الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد]

الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد، من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار، و لا يكفي الظنّ بالبقاء فضلًا عن الشكّ. و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الاولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيّام و تسع ليال و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصحّ؛ فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر، كفى و يجب عليه الإتمام و إن كان الأحوط الجمع. و يشترط وحدة محلّ الإقامة [1]، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة أو في الكاظمين و بغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام، و لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة و بغداد و نحوهما، و لو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلّا إذا كان كبيراً جدّاً [2] بحيث لا يصدق وحدة المحلّ [3] و كان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيّة و نحوها.

مسألة 8: لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها و مزارعها و نحوها من حدودها ممّا



[1] مكارم الشيرازي: لا دليل على اعتبار وحدة محلّ الإقامة، بل المعتبر صدق الإقامة عليه و تعطيل السفر؛ فلو نوى الإقامة في مكانين بينهما كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر بحيث لا يخرج عن اسم المقيم مقابل عنوان المسافر، كفى و إن كانا مكانين عرفاً؛ يدلّ على ذلك إطلاق أخبار الباب و ظهور بعضها بالخصوص
[2] الخوئي: الاعتبار إنّما هو بوحدة البلد أو كبره لا ينافيها، كما تقدّم‌

الگلپايگاني: الكبر لا يضرّ مع الاتّصال، إلّا إذا كان خلاف العادة كأن يكون بين المحلّات مثلًا فراسخ
[3] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا دليل على اعتبار وحدة المحلّ، و إنّما المعتبر صدق الإقامة و تعطيل السفر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 800
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست