مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها،
يجب عليه التمام و إن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط
أن يكون عالماً [2] بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.
مسألة 12: لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و
نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم
إلى تمام العشرة.
مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما
قصده الزوج و السيّد، و المفروض أنّهما قصدا العشرة، لا يبعد [3] كفايته [4] في
تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما [5] و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج و
السيّد هو العشرة؛ نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد
الاطّلاع و إن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما
بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً؛ و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده
رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة، لكنّ الأحوط
الجمع في الصورتين، بل لا يُترك الاحتياط.
مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان
عشرة، كفى [6] و إن لم يكن عالماً به
[1] الخوئي:
بشرط أن يكون الاحتمال موهوماً، و إلّا فلا يتحقّق معه قصد الإقامة على الأظهر
مكارم الشيرازي: إذا كان من الموانع الّتي يحتمل في حقّ كلّ أحد ممّا لا يمنع
احتماله العقلاء عن مقاصدهم [2] مكارم الشيرازي: أو اطمئنّ اطميناناً عقلائيّاً،
مثل الاطمينان الموجود حال نيّة الإقامة [3] الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية
فيه و في الفرع الآتي
الگلپايگاني: بل يبعد و لا بدّ من قصد العشرة تفصيلًا [4] مكارم الشيرازي: بل
الأقوى عدم كفايته، لعدم صدق نيّة المقام عشراً عليه، و النيّة الإجماليّة غير
كافية في صدق هذا العنوان عرفاً؛ و هذا بخلاف من قصد بلدة معيّنة لا يعلم أنّ
مسافته ثمانية فراسخ أو أكثر، فإنّه قاصد للمسافة عرفاً [5] الخوئي: بل هو بعيد
جدّاً، و عليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً، و كذا الحال في قصد المقام بمقدار
ما قصده رفقاؤه [6] الامام الخميني: الظاهر عدم الكفاية