responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 774

و أمّا شروط القصر فامور:

الأوّل: المسافة و هي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً، أو ملفّقة من الذهاب و الإياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد، بل مطلقاً [1] على الأقوى [2] و إن كان الذهاب فرسخاً و الإياب سبعة و إن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقلّ من أربعة مع كون المجموع ثمانية، الجمع؛ و الأقوى عدم اعتبار كون الذهاب و الإياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفّق منهما مع اتّصال إيابه بذهابه و عدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، بل إذا كان من قصده الذهاب و الإياب و لو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر، إلّا إذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره، أو حصل أحد القواطع الاخر، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره، فكذا في الملفّقة فيقصّر و يفطر، و لكن مع ذلك الجمع بين القصر و التمام و الصوم و قضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط، و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام و عدمها لم يقصّر، كما أنّ الأمر في الامتداديّة أيضاً كذلك.

مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع، بذراع اليد الّذي طوله أربعة و عشرون إصبعاً [3]، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ، و لو يسيراً، لا يجوز القصر، فهي مبنيّة على التحقيق لا المسامحة العرفيّة؛ نعم، لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسّطة في الجملة [4]، كما هو



[1] الخوئي: الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق و إن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر و الإتمام
[2] الامام الخميني: بل الأقوى اعتبار عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ و أن لا يعتبر ذلك في الإياب‌

الگلپايگاني: بل الأقوى اعتبار كون كلّ من الذهاب و الإياب أربعة أو أزيد
[3] مكارم الشيرازي: وضوح التقدير بذراع اليد المتوسّطة يغني عن سائر التقديرات الّتي تكون أشدّ إبهاماً منه، كما هو الظاهر و غير خفيّ أنّ التقدير بالذراع يقتضي أن يكون الفرسخ أقلّ بكثير ممّا عليه العرف فعلًا و هو ستّ كيلومترات و لا يبعد كفاية واحد و عشرون و نصف كيلومتراً، لأنّا حين جرّبناه يساوي ما ذكر في المتن بالذراع المتوسّط
[4] الگلپايگاني: فيكفي أقلّ مصاديقها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست