responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 775

الحال في جميع التحديدات [1] الشرعيّة.

مسألة 3: لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا، بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.

مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و بالشياع المفيد للعلم [2] و بالبيّنة الشرعيّة؛ و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال [3]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع.

مسألة 5: الأقوى [4] عند الشكّ وجوب الاختبار [5] أو السؤال، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.

مسألة 6: إذا تعارض [6] البيّنتان، فالأقوى سقوطهما [7] و وجوب التمام و إن كان الأحوط الجمع.

مسألة 7: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً [8] و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام [9].

مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر، لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.

مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها، وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه [10] الإعادة [11].



[1] الخوئى: الميزان فيها هو الأخذ بأقل المتعارف.


[2] مكارم الشيرازى: أو الاطمينان العرفى.


[3] الخوئى: لا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا.


[4] الامام الخمينى، الگلپايگانى: بل الأحوط.


[5] الخوئى: بل الأقوى عدمه؛ نعم، الاختبار أحوط.

مكارم الشيرازى: إذا كان يسهل الوصول إليه، لعدم الدليل على غيره و إن لم يستلزم الحرج
[6] الامام الخمينى: مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحس لا الأصل، و إلا فقيه إشكال.


[7] مكارم الشيرازى: على القول بالثبوت في مطلق تعارض البينتين.


[8] الامام الخمينى: أو متمكنا من تقليد مجتهد.


[9] مكارم الشيرازى: و لكن ذكر هذه المسألة لا يفيد المقلد و لا المجتهد.


[10] الگلپايگانى: على الأحوط لو انكشف في الوقت؛ و أما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب، كما سيأتى.


[11] الامام الخمينى: في الوقت على الأقوى و في خارجه على الأحوط.

الخوئى: إذا كان الانكشاف في الوقت مكارم الشيرازى: إذا لم يكن الاعتقاد بالوجود و العدم مستندا إلى أصل شرعى أو أمارة شرعية، فإن الإجزاء حينئذ بناء على المختار في مطلق الاوامر الظاهرية الشرعية، قريب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست