مسألة 3: لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا،
بقي على التمام على الأقوى، بل و كذا لو ظنّ كونها مسافة.
مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار و
بالشياع المفيد للعلم [2] و بالبيّنة الشرعيّة؛ و في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال
[3]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 5: الأقوى [4] عند الشكّ وجوب الاختبار [5] أو
السؤال، لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّا إذا كان مستلزماً للحرج.
مسألة 6: إذا تعارض [6] البيّنتان، فالأقوى سقوطهما
[7] و وجوب التمام و إن كان الأحوط الجمع.
مسألة 7: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً، وجب عليه
الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً [8] و كان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ
الأصل هو التمام [9].
مسألة 8: إذا كان شاكّاً في المسافة و مع ذلك قصّر،
لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم، لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل
منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، و مع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها،
وجبت الإعادة، و كذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب
عليه [10] الإعادة [11].
مكارم الشيرازى: إذا كان يسهل الوصول إليه، لعدم الدليل على غيره و إن لم
يستلزم الحرج [6] الامام الخمينى: مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحس لا الأصل،
و إلا فقيه إشكال.
[7] مكارم الشيرازى: على القول
بالثبوت في مطلق تعارض البينتين.
[9] مكارم الشيرازى: و لكن ذكر هذه
المسألة لا يفيد المقلد و لا المجتهد.
[10] الگلپايگانى: على الأحوط لو
انكشف في الوقت؛ و أما لو انكشف في خارج الوقت فلا يبعد عدم الوجوب، كما سيأتى.
[11] الامام الخمينى: في الوقت على
الأقوى و في خارجه على الأحوط.
الخوئى: إذا كان الانكشاف في الوقت مكارم الشيرازى: إذا لم يكن الاعتقاد
بالوجود و العدم مستندا إلى أصل شرعى أو أمارة شرعية، فإن الإجزاء حينئذ بناء على
المختار في مطلق الاوامر الظاهرية الشرعية، قريب