و هي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد و سورة، ثمّ يقول: سبحان اللّه
و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر خمسة عشر مرّة و كذا يقول في
الركوع عشر مرّات، و بعد رفع الرأس منه عشر مرّات، و في السجدة الاولى عشر مرّات،
و بعد الرفع منها عشر مرّات، و كذا في السجدة الثانية عشر مرّات، و بعد الرفع منها
عشر مرّات، ففي كلّ ركعة خمسة و سبعون مرّة، و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم و
الليلة، و لا فرق بين الحضر و السفر؛ و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس،
و يتأكّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكنّ الأفضل أن
يقرأ في الركعة الاولى [1] «إذا زلزلت» و في الثانية «و العاديات» و في الثالثة
«إذا جاء نصر اللّه» و في الرابعة «قل هو اللّه أحد».
مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات [2] إلى ما بعد الصلاة
إذا كان مستعجلًا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضروريّة، بأن
يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين اخريين.
مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو
النهار أداءً و قضاءً؛ فعن الصادق عليه السلام: «صلّ صلاة جعفر أىّ وقت شئت من ليل
أو نهار، و إن شئت حسبتها من نوافل الليل، و إن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب
لك من نوافلك و تحسب لك صلاة جعفر»؛ و المراد من الاحتساب تداخلهما، فينوي بالصلاة
كونها نافلة و صلاة جعفر، و يحتمل أنّه ينوي صلاة جعفر و يجتزئ بها عن النافلة
[3]، و يحتمل أنّه ينوي النافلة و يأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً.
و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفيّة أو لا؟
قولان، لا يبعد الجواز [4] على الاحتمال الأخير دون الأوّلين؛ و دعوى أنّه
تغيير لهيئة
[1] مكارم الشيرازي: بل الأحوط عدم تركها
[2] مكارم الشيرازي: و يأتي بها حينئذٍ بقصد القربة المطلقة، و كذا ما بعده [3]
مكارم الشيرازي: إجزاؤها عن النافلة بدون قصدها بعيد [4] مكارم الشيرازي: هو
أيضاً بعيد، لأنّه خلاف المعهود من هيئة الفرائض؛ و جواز كلّ ذكر مشروط بعدم
إخلاله بهيئة الفريضة المعهودة عند الشرع