مسألة 4: إذا أخذ الاجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في
تلك الليلة، يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلّي في ما بعد ذلك
بقصد إهداء الثواب. و لو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه، بأن يصلّي هدية أو يعمل
عملًا آخر، أتى بها، و إلّا تصدّق بها عن صاحب المال.
مسألة 5: إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة، كما إذا
نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن و إن كان الأولى أن
يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.
مسألة 6: عن الكفعميّ أنّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه
الصلاة ما ذكر، قال: و في رواية اخرى: بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاولى و في
الثانية بعد الحمد «ألهيكم التكاثر» عشراً، ثمّ الدعاء المذكور. و على هذا فلو جمع
بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين، كان أولى.
مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أىّ وقت
كان من الليل، لكنّ الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، و الأقوى جواز الإتيان بها
بينهما، بل قبلهما أيضاً، بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة؛ هذا
إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، و إلّا فلا إشكال.
[فصل في صلاة جعفر عليه السلام]
فصل في صلاة جعفر عليه السلام
و تسمّى صلاة التسبيح و صلاة الحبوة، و هي من المستحبّات الأكيدة و مشهورة بين
العامّة و الخاصّة، و الأخبار متواترة فيها؛ فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام
أنّه قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لجعفر: أ لا أمنحك؟ أ لا اعطيك؟ أ لا
أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله.
قال: فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهباً و فضّة، فتشرف الناس لذلك، فقال له: «إنّي
اعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا و ما فيها، فإن صنعته
بين يومين غفر لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة غفر لك ما
بينهما». و في خبر آخر قال: أ لا أمنحك؟
أ لا اعطيك؟ أ لا أحبوك؟ أ لا اعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من
الزحف و كان عليك مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوباً غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول
اللّه؛ و الظاهر أنّه حباه إيّاها يوم قدومه من سفره، و قد بشّر ذلك اليوم بفتح
خيبر، فقال صلى الله عليه و آله: و اللّه ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً؟ بقدوم
جعفر أو بفتح خيبر؟ فلم يلبث أن جاء جعفر فوثب رسول اللّه صلى الله عليه و آله
فالتزمه و قبّل ما بين عينيه، ثمّ قال: أ لا أمنحك الخ.