الفريضة، و العبادات توقيفيّة، مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر و دعاء في
الفريضة، و مع ذلك الأحوط الترك.
مسألة 5: يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية من
كلّ من الصلاتين، للعمومات و خصوص بعض النصوص.
مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات [1] أو كلّها في محلّ،
فتذكّر في المحلّ الآخر، يأتي به مضافاً إلى وظيفته؛ و إن لم يتذكّر إلّا بعد
الصلاة، قضاه بعدها [2].
مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر
الركوع و السجود، بل يأتي به أيضاً قبلها أو بعدها.
مسألة 8: يستحبّ أن يقول [3] في السجدة الثانية من
الركعة الرابعة بعد التسبيحات: «يا من لبس العزّ و الوقار، يا مَن تَعطّف بالمجد و
تكرّم به، يا مَن لا ينبغي التسبيح إلّا له، يا مَن أحصى كلّ شيء علمه، يا ذا
النعمة و الطّول، يا ذا المَنّ و الفضل، يا ذا القدرة و الكرم، أسألك بمعاقد العزّ
من عرشك و بمنتهى الرحمة من كتابك و باسمك الأعظم الأعلى و بكلماتكَ التامّات أن
تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي كذا و كذا» و يذكر حاجاته.
[فصل في صلاة الغفيلة]
فصل في صلاة الغفيلة
و هي ركعتان بين المغرب و العشاء [4]، يقرأ في الاولى بعد الحمد: «وَ ذَا
النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي
الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ
نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» و في الثانية بعد الحمد:
«وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ
وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ
إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»؛ ثمّ يرفع يديه و يقول: «اللّهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب الّتي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على
محمّد و آل
[1] مكارم الشيرازي: في جميع ذلك يقصد القربة
المطلقة [2] الامام الخميني: الأولى و الأحوط أن يأتي رجاءً [3] مكارم الشيرازي:
بقصد القربة المطلقة أيضاً [4] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث أعداد الفرائض و
النوافل أنّه لم يثبت صلاة الغفيلة بهذا الوجه بدليل معتبر، و على فرض صحّة دليلها
هي نوع من صلاة الحاجة