responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 760

[الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي‌]

الحادية و الستّون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي، فالأحوط [1] سجدتا السهو [2]، لكنّ الظاهر عدم وجوبهما، لأنّهما إنّما تجبان عند السهو و ليس المذكور من باب السهو، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شي‌ء [3]، و كذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الإعراب أو المادّة و مخارج الحروف.

[الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً]

الثانية و الستّون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً، كما إذا قدّم السورة على الحمد و تذكّر في الركوع، فإنّه لم يزد شيئاً و لم ينقص و إن كان الأحوط الإتيان معه، لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة اخرى لاحتمال كون السورة المتقدّمة على الحمد من الزيادة [4].

[الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها]

الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه، لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة؛ و أمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته، فالأحوط إتيانه و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً؛ و كذا إذا انكشف بطلان صلاته. و على هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً، وجوباً أو ندباً، و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة؛ و كذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا، فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة و إن كان الأحوط التكرار [5] بعدد الصلوات [6].

[الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث‌]

الرابعة و الستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة و أتى باخرى، و إن تجاوز بنى على الاثنتين و لا شي‌ء عليه،



[1] الامام الخميني: لا يُترك، كما أنّ الأحوط إتيانهما لسبق اللسان و إن كان عدم الوجوب له لا يخلو من قوّة

الگلپايگاني: لا يُترك
[2] الخوئي: بل الأظهر، كما تقدّم؛ و الأحوط إن لم يكن أقوى، وجوبهما في سبق اللسان أيضاً

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ السهولة مفهوم عام يشمل ما نحن فيه
[3] مكارم الشيرازي: بعض مصاديق سبق اللسان من السهو
[4] مكارم الشيرازي: لكن قد عرفت في بابه أنّه لا يجب لكلّ زيادة و نقيصة
[5] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً
[6] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 760
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست