responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 759

على كلّ حال.

[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه‌]

الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد [1]، لأنّها غير معلومة [2] و إن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

[التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه‌]

التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء [3] على الإتيان [4] و أنّ الغير أعمّ [5] من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ [6]، و لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.

[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر]

الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر [7] ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة [8] أو التشهّد؛ و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟

وجهان [9]، من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلاليّ و ليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر [10] ثمّ يؤتى بهما بعدها، و يحتمل التخيير.



[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوبها لزيادة التشهّد
[2] الخوئي: إذا كان الشكّ في أثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما أتى به أو بنقصان ما بقي منه، فتجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة
[3] الگلپايگاني: بل الظاهر لزوم التدارك؛ و ما وقع في غير محلّه، وجوده كالعدم
[4] الخوئي: بل الظاهر عدمه، كما مرّ. و قد تقدّم منه قدس سره في المسألة الخامسة و الأربعين ما يناقض ما ذكره قدس سره هنا
[5] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر
[6] مكارم الشيرازي: بل الظاهر أنّ الغير هو الغير الواقع في محلّه، لا الباطل الّذي هو كالعدم، فعليه يجب الإتيان
[7] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[8] الامام الخميني: فيه و في قضاء التشهّد تأمّل، و يحتمل التخيير هاهنا أيضاً
[9] الخوئي: أوجههما الأوّل
[10] مكارم الشيرازي: و هذا هو الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست