عملًا بأصالة عدم الزيادة؛ و أمّا إن علم أنّه إمّا سجدة واحدة أو ثلاثاً، وجب
عليه [1] اخرى [2] ما لم يدخل في الركوع [3]، و إلّا قضاها بعد الصلاة و سجد
للسهو.
[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من
أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه]
الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء
الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة على الأحوط [4] و إن لم يكن من الأركان؛
نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان، بأن كان بانياً على
الإتيان به باعتقاد استحبابه، فنسي و تركه، فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب
الإعادة إذا لم يكن من الأركان.
[فصل في صلاة العيدين الفطر و
الأضحى]
فصل في صلاة العيدين [الفطر و الأضحى]
و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة
[5]، و في زمان الغيبة مستحبّة جماعةً [6] و فرادى [7]. و لا يشترط فيها شرائط
الجمعة و إن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، و لا بعد
فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك. و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لا قضاء لها
لو فاتت، و يستحبّ تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، و في عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد
بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة. و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة، و
يكبّر خمس تكبيرات، عقيب
[1] الامام
الخميني: بل لا يجب عليه التدارك و لا القضاء و السجدة
الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوب شيء عليه [2] الخوئي: لا يبعد وجوب مضيّه إذا
كان العلم المزبور حال القيام، و عدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في
الركوع؛ نعم، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة [3]
مكارم الشيرازي: إن كان في المحلّ، وجب عليه اخرى؛ و إن تجاوز، فمقتضى القاعدة عدم
وجوب شيء عليه، لأنّه أتى بما وجب عليه بحكمها؛ و إضافة ثالث إليهما فرضاً لا
يوجب عليه شيئاً [4] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان
إذا كان الجهل لا عن تقصير
مكارم الشيرازي: إذا كان الجهل عن تقصير [5] مكارم الشيرازي: الجمعة تجب
عيناً عند حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه؛ و كذا تجب في الحكومة الإسلاميّة
إذا كانت عادلة مشروعة (على الأحوط)؛ و أمّا في غير ذلك، فيجب تخييراً بينها و بين
الظهر، و لعلّ الأفضل فعل الجمعة [6] الامام الخميني: الأحوط إتيانها فرادى في
زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة؛ نعم، يجوز الإتيان بها
جماعةً إذا كان المقيم لها فقيهاً [7] مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط استحباباً
إتيانها فرادى