responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 761

عملًا بأصالة عدم الزيادة؛ و أمّا إن علم أنّه إمّا سجدة واحدة أو ثلاثاً، وجب عليه [1] اخرى [2] ما لم يدخل في الركوع [3]، و إلّا قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو.

[الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه‌]

الخامسة و الستّون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة على الأحوط [4] و إن لم يكن من الأركان؛ نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان، بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد استحبابه، فنسي و تركه، فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.

[فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى‌]

فصل في صلاة العيدين [الفطر و الأضحى‌]

و هي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة [5]، و في زمان الغيبة مستحبّة جماعةً [6] و فرادى [7]. و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك. و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت، و يستحبّ تأخيرها إلى أن ترفع الشمس، و في عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة. و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة، و يكبّر خمس تكبيرات، عقيب‌



[1] الامام الخميني: بل لا يجب عليه التدارك و لا القضاء و السجدة

الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوب شي‌ء عليه
[2] الخوئي: لا يبعد وجوب مضيّه إذا كان العلم المزبور حال القيام، و عدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع؛ نعم، تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة
[3] مكارم الشيرازي: إن كان في المحلّ، وجب عليه اخرى؛ و إن تجاوز، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شي‌ء عليه، لأنّه أتى بما وجب عليه بحكمها؛ و إضافة ثالث إليهما فرضاً لا يوجب عليه شيئاً
[4] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير

مكارم الشيرازي: إذا كان الجهل عن تقصير
[5] مكارم الشيرازي: الجمعة تجب عيناً عند حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه؛ و كذا تجب في الحكومة الإسلاميّة إذا كانت عادلة مشروعة (على الأحوط)؛ و أمّا في غير ذلك، فيجب تخييراً بينها و بين الظهر، و لعلّ الأفضل فعل الجمعة
[6] الامام الخميني: الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة؛ نعم، يجوز الإتيان بها جماعةً إذا كان المقيم لها فقيهاً
[7] مكارم الشيرازي: و إن كان الأحوط استحباباً إتيانها فرادى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 761
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست