[الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و
العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على
الثلاث]
الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر،
ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث، و
لا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط [1] بإتيان صلاة الاحتياط [2] و
إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة [3].
[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا
أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها]
الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه
إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه [4] سجدتا السهو مرّة [5]، و كذا إذا علم أنّه
إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.
[السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه
هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك
الجزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به [6]؛
و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن
هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان [7]؛ و الأحوط
الإتيان ثمّ الإعادة [8].
[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و
صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته]
السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ
علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ
الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنّها لا تجري في
الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة
[1] الإمام الخميني: مع الإتيان
بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و مع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة
الاحتياط، و الأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، و أحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان
بصلاة الاحتياط [2] الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي و الاكتفاء
بإعادة صلاة واحدة
مكارم الشيرازي: إن كان بعد الإتيان بالمنافي، يكفي صلاة واحدة بقصد ما في
الذمّة؛ و إن كان قبله، يكفي صلاة الاحتياط و إتيان صلاة بقصد الظهر [3]
الگلپايگاني: بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافي [4] الامام الخميني:
لكن لا يجب في الفرعين
الخوئي: هذا مبنيّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة [5] مكارم
الشيرازي: استحباباً، و كذا ما بعده [6] مكارم الشيرازي: و محلّه إذا لم يأت بفعل
آخر، و إلّا كان موجباً للبطلان مع العمد في بعض الفروض أو كلّها [7] الخوئي:
الأوجه هو الأوّل، و على الثاني لا بدّ من إعادة الصلاة، و لا موجب للإتيان
بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به، إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة بالزيادة
العمديّة، و الأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها
مكارم الشيرازي: أقواهما عدم جريانها، للانصراف ظاهراً [8] الگلپايگاني: إن
استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة