responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 758

[الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث‌]

الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث، و لا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط [1] بإتيان صلاة الاحتياط [2] و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة [3].

[الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها]

الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها، يكفيه [4] سجدتا السهو مرّة [5]، و كذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

[السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]

السادسة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به [6]؛ و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان [7]؛ و الأحوط الإتيان ثمّ الإعادة [8].

[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته‌]

السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة



[1] الإمام الخميني: مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و مع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط، و الأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها، و أحوط منه إعادة الاولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط
[2] الخوئي: و إن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي و الاكتفاء بإعادة صلاة واحدة

مكارم الشيرازي: إن كان بعد الإتيان بالمنافي، يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ و إن كان قبله، يكفي صلاة الاحتياط و إتيان صلاة بقصد الظهر
[3] الگلپايگاني: بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافي
[4] الامام الخميني: لكن لا يجب في الفرعين‌

الخوئي: هذا مبنيّ على وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة
[5] مكارم الشيرازي: استحباباً، و كذا ما بعده
[6] مكارم الشيرازي: و محلّه إذا لم يأت بفعل آخر، و إلّا كان موجباً للبطلان مع العمد في بعض الفروض أو كلّها
[7] الخوئي: الأوجه هو الأوّل، و على الثاني لا بدّ من إعادة الصلاة، و لا موجب للإتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الأمر به، إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة بالزيادة العمديّة، و الأولى إتمام الصلاة ثمّ إعادتها

مكارم الشيرازي: أقواهما عدم جريانها، للانصراف ظاهراً
[8] الگلپايگاني: إن استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 758
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست