responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 757

[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]

الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية [1]، وجب [2] عليه [3] قضاء السجدة [4] و الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً]

الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً، وجب [5] الإتيان [6] بقضائهما و سجدتا السهو مرّة [7].

[الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل‌]

الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف [8] الليل؛ و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتياً بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتهما. و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا صلاتين، أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائيّة و رباعيّة، و كذا إن علم [9] أنّه لم يصلّ [10] إلّا صلاة واحدة [11].



[1] مكارم الشيرازى: زيادة السجدة لا أثر له، كما عرفت في باب سجود السهو، فتحرى القاعدة في النقيصة بلا معارض.


[2] الامام الخمينى: بل لا يجب عليه شي‌ء.


[3] الگلپايگانى: الأقوى عدم الوجوب، و الأحوط الإتيان.


[4] الخوئى: إن قلنا بوجوب سجدتى السهو في زيادة سجدة واحدة و نقصانها، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتى السهو بلا حاجة إلى القضاء، و إن قلنا بعدم وجوبها في زيادة السجدة لم يجب عليه شي‌ء.


[5] الامام الخمينى: على الأحوط.


[6] الخوئى: تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط.


[7] مكارم الشيرازى: بل يكفى قضاء السجدة و سجدتى السهو مرة، بما عرفت من كفاية التشهد الموجود في سجدة السهو عن قضاء التشهد.


[8] الامام الخمينى: بمقدار أدائهما.


[9] گلپايگانى: لكن في هذا الفرض يضيف إلى العشاءين رباعيتين و ثنائية.


[10] مكارم الشيرازى: لا وجه لما ذكره، بل يأتى برباعيتين و ثنائية قضاء و العشائين أداء، بمقتضى العلم الإجمالى.


[11] الامام الخميني: في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس‌

الخوئي: بل يجب عليه حينئذٍ الإتيان بجميع الصلوات الخمس.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 757
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست