[الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا
ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية]
الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك
سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية [1]، وجب [2] عليه [3] قضاء السجدة [4] و
الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
[الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا
ترك سجدةً أو تشهّداً]
الثانية و الخمسون: لو علم أنّه إمّا ترك
سجدةً أو تشهّداً، وجب [5] الإتيان [6] بقضائهما و سجدتا السهو مرّة [7].
[الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه
صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل]
الثالثة و الخمسون: إذا شكّ في أنّه صلّى
المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف [8] الليل؛ و المفروض أنّه عالم بأنّه لم
يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن يكون
الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتياً بهما و نسي اثنتين من
صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى
صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتهما. و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك
اليوم إلّا صلاتين، أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائيّة و رباعيّة، و كذا إن
علم [9] أنّه لم يصلّ [10] إلّا صلاة واحدة [11].
[1] مكارم الشيرازى: زيادة السجدة لا
أثر له، كما عرفت في باب سجود السهو، فتحرى القاعدة في النقيصة بلا معارض.
[3] الگلپايگانى: الأقوى عدم الوجوب،
و الأحوط الإتيان.
[4] الخوئى: إن قلنا بوجوب سجدتى
السهو في زيادة سجدة واحدة و نقصانها، فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتى السهو بلا
حاجة إلى القضاء، و إن قلنا بعدم وجوبها في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء.