responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 756

الركوع أو القراءة [1] و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به، كما في غير كثير الشكّ.

[التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه‌]

التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضاً، لأنّ شكّه الفعلي [2] و إن كان بعد تجاوز المحلّ [3] بالنسبة إلى الحمد، إلّا أنّه هو الشكّ الأوّل الّذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شكّ فيه.

[الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً]

الخمسون: إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً، فالأحوط [4] قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة [5]، و لكن لا يبعد جواز الاكتفاء [6] بالقضاء و سجدتا السهو، عملًا بأصالة عدم [7] الإتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع.



[1] الخوئي: بناءً على ما قوّيناه من أنّ ترك القراءة لا يوجب سجدة السهو، فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح، بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك، لأنّ قاعدة إلغاء حكم شكّ كثير الشكّ لا تجري بالإضافة إلى الشكّ في ترك القراءة لأنّ جريانها يختصّ بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة و هي في المقام غير محرزة، فإذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشكّ في ترك الركوع بلا مانع، كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة
[2] مكارم الشيرازي: بل لأنّ القنوت هنا باطل قطعاً، فلا يكون من التجاوز
[3] الخوئي: بل لأنّه شكّ في المحلّ، حيث إنّه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة

الگلپايگاني: بل قبله، لأنّ القنوت كالعدم، كما مرّ نظيره
[4] الامام الخميني: لا يُترك مع فوت المحلّ الذكري، و مع عدم فوته يأتي بالسجدة و يعيد الصلاة على الأحوط. و ما في المتن من جريان الأصلين غير تامّ، لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء و سجدة السهو، لأنّ الموضوع للحكم ليس الترك المطلق، و الترك عن سهو ليس له الحالة السابقة
[5] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[6] الخوئي: بل هو الأظهر، لا لما ذكر، بل لجريان قاعدة التجاوز في الشكّ في زيادة الركوع من دون معارض، لأنّ كلّ ما لا يترتّب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتّب عليه البطلان، و عليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة و يترتّب عليه أثره
[7] الگلپايگاني: فيه تأمّل، فلا يُترك الاحتياط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست