responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 749

بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، و هنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية المعدول إليها، و كونه شاكّاً بين الثلاث و الأربع، مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه و الاولى [1]، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال:

إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها.

[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]

الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس [2]، و لا يمكن إعمال الحكمين [3]؛ لكن لو كان بعد إكمال [4] السجدتين، عدل إلى الظهر و أتمّ الصلاة و سجد للسهو [5]، يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية.

[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة]

الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى [6] العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة



[1] مكارم الشيرازي: كان مراده من التعليل أنّ كونه مبطلًا إنّما هو بحسب الحكم الظاهري، و هنا يعلم بحسب الحكم الواقعي بفعل صلاة صحيحة بعنوان المغرب
[2] الخوئي: حكم الشكّ بين الأربع و الخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر، و عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر خاصّة
[3] الگلپايگاني: بل لا مجرى للقاعدة الثانية، للقطع ببطلان العصر لو أتمّها، إمّا لزيادة الركعة و إمّا لفوات الترتيب، فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر؛ نعم، لو عدل إلى الظهر و أتمّها، يقطع بظهر صحيح و لو كان الشكّ قبل الإكمال. و لا تجب سجدتا السهو أصلًا، للعلم بالظهر الصحيح؛ نعم، لو عرض الشكّ قبل الركوع يصير كالفرع السابق، حيث إنّه مكلّف حينئذٍ بالجلوس‌

مكارم الشيرازي: لا مانع من إعمال الأوّل، كما عرفت، للعلم بلغويّة حكم الشكّ في الثاني
[4] الامام الخميني: و أمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاولى و بطلان الثانية، لكنّ الأحوط العدول، و أمّا سجدة السهو فلا تجب
[5] مكارم الشيرازي: لا وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحقّق إحدى الصلاتين كاملة
[6] الخوئي: هذه المسألة و سابقتها على ملاك واحد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 749
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست