بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث
حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها، و هنا
أيضاً إذا عدل إلى المغرب و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة، إمّا الاولى
أو الثانية المعدول إليها، و كونه شاكّاً بين الثلاث و الأربع، مع أنّ الشكّ في
المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين
هذه و الاولى [1]، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال:
إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها.
[الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين
تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]
الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا
يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه
إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و إن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر
يكون من الشكّ بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس [2]،
و لا يمكن إعمال الحكمين [3]؛ لكن لو كان بعد إكمال [4] السجدتين، عدل إلى الظهر و
أتمّ الصلاة و سجد للسهو [5]، يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إمّا الاولى أو الثانية.
[الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه
صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة]
الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى [6]
العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة
[1] مكارم الشيرازي: كان مراده من التعليل أنّ كونه مبطلًا إنّما هو بحسب
الحكم الظاهري، و هنا يعلم بحسب الحكم الواقعي بفعل صلاة صحيحة بعنوان المغرب [2]
الخوئي: حكم الشكّ بين الأربع و الخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحّة إتمام
الصلاة عصراً، فإنّها إمّا باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر، و
عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر خاصّة [3] الگلپايگاني: بل
لا مجرى للقاعدة الثانية، للقطع ببطلان العصر لو أتمّها، إمّا لزيادة الركعة و
إمّا لفوات الترتيب، فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر؛ نعم، لو عدل إلى الظهر و
أتمّها، يقطع بظهر صحيح و لو كان الشكّ قبل الإكمال. و لا تجب سجدتا السهو أصلًا،
للعلم بالظهر الصحيح؛ نعم، لو عرض الشكّ قبل الركوع يصير كالفرع السابق، حيث إنّه
مكلّف حينئذٍ بالجلوس
مكارم الشيرازي: لا مانع من إعمال الأوّل، كما عرفت، للعلم بلغويّة حكم الشكّ
في الثاني [4] الامام الخميني: و أمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاولى و بطلان
الثانية، لكنّ الأحوط العدول، و أمّا سجدة السهو فلا تجب [5] مكارم الشيرازي: لا
وجه لوجوب سجود السهو هنا بعد العلم بتحقّق إحدى الصلاتين كاملة [6] الخوئي: هذه
المسألة و سابقتها على ملاك واحد