responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 748

و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الأربع و الخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين؛ فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشكّ بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع، و بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو؛ و كذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات و شكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالّتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالّتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين و إجراء القاعدتين.

[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق‌]

التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق، بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالّتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمساً فالّتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا وجه [1] لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع في العصر، لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً [2] فعصره أيضاً أربعة، فلا محلّ لصلاة الاحتياط، و إن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط [3]، فمقتضى القاعدة [4] إعادة الصلاتين [5]؛ نعم، لو عدل بالعصر إلى الظهر و أتى بركعة اخرى و أتمّها، يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الاولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع و بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس؛ و كذا الحال في العشاءين إذا شكّ بعد العلم‌



[1] الامام الخميني: بل له وجه وجيه، و لا وجه لإعادة الصلاتين، و لا يجوز العدول بعد الحكم بصحّة صلاة الظهر و العصر مع العلاج، و كذا الحال في العشاءين، و الأحوط إعادة العصر و العشاء بعد العمل بالشكّ
[2] الخوئي: لا يخفى ما في هذا التعليل. و الصحيح هو التعليل بأنّ العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها، لأنّها إن كانت تامّة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط، و إن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر، و على كلّ حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط، و عليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر، فتجب إعادة العصر خاصّة؛ و بذلك يظهر الحال في العشاءين
[3] الگلپايگاني: للعلم بلغويّة صلاة الاحتياط من جهة تماميّة العصر أو فساده لفقد الترتيب
[4] الگلپايگاني: بل مقتضى ما ذكرنا إعادة العصر فقط، لعدم المانع من إجراء القاعدة في الظهر، و كذا الحال في العشاءين
[5] مكارم الشيرازي: بل مقتضى هذا الدليل عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر، للغويّة صلاة الاحتياط على كلّ تقدير، فلا مانع من جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الظهر، و حينئذٍ لا وجه للعدول‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 748
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست