responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 750

الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب إعادتهما؛ سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله [1]

[الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها]

الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها، بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه، فأتى بها ثانياً و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، و لكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاولى أو الثانية، له أن يتمّ [2] الثانية و يكتفي بها [3]، لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً، و لا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، و كذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي و أتى بها ثانياً و علم بالزيادة إمّا في الاولى أو الثانية.

[الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم‌]

الثالثة و الثلاثون: إذا شكّ في الركوع و هو قائم، وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتّى دخل في السجود، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان، لأنّ الشكّ السابق باقٍ و كان قبل تجاوز المحلّ؛ و هكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً، و هكذا.

[الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده‌]

الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شي‌ء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده [4]، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن [5] إجراء [6] قاعدة



[1] الامام الخمينى: بعد إكمال السجدتين و أما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية و صحة الاولى.

الگلپايگانى: الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط، للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء، إما لزياد الركعة و إما لفوات الترتيب، فتسلم القاعدة في المغرب مكارم الشيرازى: إذا كان قبل الإتمام تجرى القاعدة بالنسبة إلى المغرب بلا معارض، فيعيد العشاء فقط
[2] الامام الخمينى: لكنة ليس بواجب و يجوز الاكتفاء بالاولى، و كذا الحال في الصبح.

الگلپايگانى: و له أن يكتفى بالاولى و يرفع اليد عن الثانية
[3] الخوئى: و له أن يرفع اليد عنها و يبنى على صحة الاولى بقاعدة الفراغ.

مكارم الشيرازى: إنما هوا إذا أراد الاحتياط، و إلا يجوز له الاكتفاء بالاولى، بالاولى، لجريان القاعدة فيها بلا معارض بعد فرض كون الثانية زائدة
[4] الخوئى: لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن، بل تجرى فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكى و تبدل نسيانه شكا.


[5] الامام الخميني: إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى؛ و أما إذا كان في المحل فإجراؤها محل إشكال و تأمل و إن كان لا يخلو من قرب.


[6] الگلپايگاني: بل لا يخلو من وجه.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست