responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 746

[الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]

الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر [1] و علم بعد السلام نقصان [2] إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة؛ و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى الثانية [3] ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ [4] ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.

[الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]

الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً، وجب عليه إعادتهما؛ و إن كان قبل ذلك، قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب [5].

[السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر]

السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر و الّتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر [6] الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و



[1] الگلپايگاني: هذه المسألة و ما بعدها تكرار للثامنة

مكارم الشيرازي: مضى تحت عنوان: إذا صلّى صلاتين ... في المسألة الثامنة، و لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاتين في الصورة الثانية، كما مرّ
[2] الخوئي: حكم هذه المسألة و ما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة
[3] الامام الخميني: مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة، و كذا الكلام في المسألة الآتية
[4] مكارم الشيرازي: احتياطاً
[5] مكارم الشيرازي: ثمّ العشاء احتياطاً
[6] الخوئي: قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام، للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها إمّا ناقصة ركعةً أو يجب العدول بها إلى الظهر، و يعتبر في جريان القاعدة احتمال صحّة الصلاة في نفسها، و عليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر و تجب إعادة العصر؛ و أمّا احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدّاً حتّى على القول بكونها أمارة؛ و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشاءين‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست