responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 747

الإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلّا أنّه لا يمكن إعمال [1] القاعدتين معاً [2]، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، و إن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين [3] لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين؛ نعم، الأحوط الإتيان بركعة اخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين، لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات؛ و كذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء، أو صلّاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثة العشاء.

[السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات‌]

السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى، بنى على أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات، عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام؛ و كذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات، و شكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الاخرى فيبني على صحّتهما.

[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات‌]

الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالّتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه الّتي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام‌



[1] الامام الخميني: لا مانع من إعمالهما، فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصاً، و مع بقاء الشكّ يجبر نقصه- إن كان- بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تماميّة الظهر و نقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، و يحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، للعلم بنقصان ركعة إمّا من الظهر أو من العصر؛ فيأتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسياناً و كون الترتيب للماهيّتين، لا لأجزائهما
[2] الگلپايگاني: إجراء القاعدة بالنسبة إلى العصر مشكل، بل ممنوع؛ للقطع بفساده على تقدير البناء على الأربع، إمّا لنقصان الركعة و إمّا لفقدان الترتيب، فإجراء القاعدة بالنسبة إلى الظهر لا مانع له، فيعيد العصر فقط؛ نعم، لو عدل إلى الظهر رجاءً و أتمّه على الأربع يقطع بظهر صحيح، و كذلك الحال في العشاءين؛ نعم، محلّ العدول فيهما قبل الركوع الرابع
[3] مكارم الشيرازي: قد يقال بجريان القاعدة الاولى فقط، نظراً إلى العلم ببطلان القاعدة الثانية، إمّا للعلم بعدم حصول الترتيب أو نقصان الركعة في الثانية؛ هذا، و لا يبعد صحّة إجراء القاعدتين، لأنّ موضوعهما حاصل، و كون الثانية ناقصة في الواقع لا ينافي صلاة الاحتياط، لأنّها موضوعة لجبر النقصان، و هذا المقدار من الشكّ كافٍ في موضوعه، فتتّصل لو كان في الواقع ناقصاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 747
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست