[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه
إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك
جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً [1]؛ سواء كان ركناً أو غيره من
الأجزاء الّتي لها قضاء كالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء الّتي يجب سجود السهو
لأجل نقصها، صحّت صلاته و لا شيء عليه؛ و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو
الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر و
الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ.
[الثانية و العشرون: لا إشكال في
بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]
الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان
الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً؛ و أمّا في
النافلة فلا تكون باطلة، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة [2] و النقصان مشكوك؛ نعم،
لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت [3]، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا
نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس
بركن لم يحكم بإعادتها [4]، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو
قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ.
[الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في
السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك
أيضاً ركوع هذه الركعة]
الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة
أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً
ركوع هذه الركعة، جعل السجدة الّتي أتى بها للركعة الاولى، و قام و قرأ و قنت و
أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من
الثانية، فيجعلهما للُاولى و يقوم إلى الركعة الثانية. و إن تذكّر بين السجدتين،
سجد اخرى بقصد الركعة الاولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر
بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه
الركعة، و لكنّ الأحوط [5] في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.
[1] الامام الخميني: مع تجاوز محلّه،
و كذا في الفرع الآتي
الگلپايگاني: مع التجاوز عن محلّه [2] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه
[3] الامام الخميني: على الأحوط [4] مكارم الشيرازي: في السجدة و التشهّد لا
يخلو عن إشكال، لما عرفت في المسألة [6] من الشكوك الّتي لا اعتبار بها [5]
الگلپايگاني: استحباباً