responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 745

[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]

الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً [1]؛ سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء الّتي لها قضاء كالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء الّتي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته و لا شي‌ء عليه؛ و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ.

[الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]

الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً؛ و أمّا في النافلة فلا تكون باطلة، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة [2] و النقصان مشكوك؛ نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت [3]، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها [4]، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ.

[الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة]

الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة الّتي أتى بها للركعة الاولى، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للُاولى و يقوم إلى الركعة الثانية. و إن تذكّر بين السجدتين، سجد اخرى بقصد الركعة الاولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكنّ الأحوط [5] في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.



[1] الامام الخميني: مع تجاوز محلّه، و كذا في الفرع الآتي‌

الگلپايگاني: مع التجاوز عن محلّه
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه
[3] الامام الخميني: على الأحوط
[4] مكارم الشيرازي: في السجدة و التشهّد لا يخلو عن إشكال، لما عرفت في المسألة [6] من الشكوك الّتي لا اعتبار بها
[5] الگلپايگاني: استحباباً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 745
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست