responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 742

الركوع [1]، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه [2] الإعادة [3]، لكنّ الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة و سجدتا السهو في الفرض الأوّل و قضاء السجدة [4] مع سجدتي السهو في الفرض الثاني، ثمّ الإعادة؛ و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فكذلك.

[السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة]

السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة [5]، وجب عليه العود [6] لتداركهما و الإتمام ثمّ الإعادة، و يحتمل الاكتفاء [7] بالإتيان بالقراءة [8] و الإتمام، من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم، لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين، فعلى التقديرين يجب‌



[1] مكارم الشيرازي: الحكم هو الصحّة في هذا الفرض، و لا تجب سجدة السهو أيضاً
[2] الامام الخميني: لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني، و كذا إذا كان بعد الفراغ
[3] الخوئي: لا يبعد عدم وجوبها و اختصاص الشكّ في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه، فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة، و به يظهر الحال فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط هنا بوظيفة ترك السجدة مع الإعادة، و حكم الصورتين يجري بعد الصلاة أيضاً. و الإنصاف أنّ ذكر بعض هذه الفروع تضييع للوقت بلا وجه
[4] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الإجمالي؛ و أمّا في الفرض الأوّل فالأقوى صحّة الصلاة و عدم وجوب شي‌ء عليه
[5] مكارم الشيرازي: يعنى من هذه الركعة الّتي بيده
[6] الامام الخميني: الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي، و كذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك، و لزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير و لم يبق المحلّ الشكّي؛ و ما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف
[7] الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن، لمضيّ محلّ الشكّ في السجدة بالقيام و بقاء محلّه في القراءة إن كان قبل القنوت بلا إشكال، و إن كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت‌

مكارم الشيرازي: لا ينبغي الشكّ فيه، فإنّ محلّ السجدة مضى بالدخول في القيام؛ و الإتيان بالقنوت هنا لا أثر له، لأنّه لغو على كلّ تقدير
[8] الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشكّ في السجدتين بعد الدخول في القنوت شكّ بعد التجاوز، فإنّ القنوت المأتيّ به خارج عن أجزاء الصلاة يقيناً فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشكّ في القراءة شكّ في المحلّ و الشكّ في السجدتين بعد القيام شكّ بعد التجاوز، فينحلّ العلم الإجماليّ لا محالة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 742
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست