الإتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو
القنوت [1]؛ و كذا الحال لو علم بعد القيام [2] إلى الثالثة أنّه إمّا ترك
السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد [3]، و أمّا لو كان قبل القيام
[4] فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.
[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى
الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]
السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك
التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل [5] أن يقال [6]: يكفي
الإتيان [7] بالتشهّد، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي
هو القيام، فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو
بالتشهّد فقط.
[الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه
أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر]
الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من
السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم
يعتن بشكّه، و إن كان قبله يجب عليه [8] الإتيان بهما [9]، لأنّه شاكّ في كلّ
منهما مع بقاء المحلّ، و لا يجب الإعادة بعد الإتمام و إن
[1] مكارم الشيرازي: بل هو القيام [2] الخوئي: ليس الحال كما ذكره، فإنّه
مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال
القيام يعلم بزيادة القيام و أنّه خارج من أجزاء الصلاة، فلا يتحقّق به التجاوز عن
المحلّ، و بما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتيان
بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد و الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول
به. و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام
[3] مكارم الشيرازي: بل يعود في هذه الصورة و يأتي بالسجدتين ثمّ بالتشهّد بقصد
القربة ثمّ يعيد الصلاة على الأحوط [4] الامام الخميني: لا يبعد جواز الاكتفاء
بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة
الگلپايگاني: لا فرق بين التذكّر قبل القيام أو بعده، للعلم بلغويّة القيام في
الفرض، فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة [5] الامام الخميني: هذا هو
الأقوى، لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم
الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب
عليه
الگلپايگاني: هذا الاحتمال ضعيف، فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى [6]
مكارم الشيرازي: بل يأتي بهما، لأنّ القيام زائد على المفروض [7] الخوئي: ضعف هذا
الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، و الأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد و السجدة بلا حاجة إلى
إعادة الصلاة [8] الامام الخميني: لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم
الإعادة [9] الخوئي: بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّ السجدة إمّا قد أتى
بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ
مكارم الشيرازي: لا يبعد كفاية الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّه إمّا أتى بالسجدة
أو شكّ فيه بعد التجاوز عن محلّها