responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 743

الإتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الّذي هو القنوت [1]؛ و كذا الحال لو علم بعد القيام [2] إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد [3]، و أمّا لو كان قبل القيام [4] فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.

[السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]

السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل [5] أن يقال [6]: يكفي الإتيان [7] بالتشهّد، لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الّذي هو القيام، فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.

[الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر]

الثامنة عشر: إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، و إن كان قبله يجب عليه [8] الإتيان بهما [9]، لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، و لا يجب الإعادة بعد الإتمام و إن‌



[1] مكارم الشيرازي: بل هو القيام
[2] الخوئي: ليس الحال كما ذكره، فإنّه مع العلم بترك السجدتين أو التشهّد أو العلم بترك سجدة واحدة أو التشهّد حال القيام يعلم بزيادة القيام و أنّه خارج من أجزاء الصلاة، فلا يتحقّق به التجاوز عن المحلّ، و بما أنّ التشهّد المأمور به لم يؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثمّ التشهّد و الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به. و بما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام
[3] مكارم الشيرازي: بل يعود في هذه الصورة و يأتي بالسجدتين ثمّ بالتشهّد بقصد القربة ثمّ يعيد الصلاة على الأحوط
[4] الامام الخميني: لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة

الگلپايگاني: لا فرق بين التذكّر قبل القيام أو بعده، للعلم بلغويّة القيام في الفرض، فيعود و يأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة
[5] الامام الخميني: هذا هو الأقوى، لا لما ذكره من الدخول في الغير، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب عليه‌

الگلپايگاني: هذا الاحتمال ضعيف، فيأتي بهما من دون إعادة على الأقوى
[6] مكارم الشيرازي: بل يأتي بهما، لأنّ القيام زائد على المفروض
[7] الخوئي: ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم، و الأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد و السجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة
[8] الامام الخميني: لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة
[9] الخوئي: بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ‌

مكارم الشيرازي: لا يبعد كفاية الإتيان بالتشهّد فقط، لأنّه إمّا أتى بالسجدة أو شكّ فيه بعد التجاوز عن محلّها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست