شاكّ في الركوع من هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع، و معه يعلم
إجمالًا أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على
الأربع و الإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ.
[الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في
الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين]
الثالثة عشر: إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من
الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنّه أتى بكليهما في
الركعة الاولى حتّى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه
الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة [1]، لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باق [2]
فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لا يجوز له أن لا
يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
[الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من
الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين]
الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك
سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، وجب عليه الإعادة [3]، و
لكنّ الأحوط قضاء السجدة مرّتين، و كذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة، و
كذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة [4]، و الأحوط إتمام الصلاة و قضاء
كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.
[الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في
السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو]
الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا
أنّه إمّا ترك القراءة أو
[1] الگلپايگاني: في البطلان تأمّل،
و الأحوط الإتمام بلا ركوع ثمّ الإعادة [2] الخوئي: كيف يكون باقياً مع العلم
بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به و إمّا لبطلان الصلاة؟ و عليه فلا يبعد الحكم
بصحّة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الّذي شكّ في صحّته و فساده
من جهة الشكّ في ترتّبه على السجدتين في الركعة الاولى و عدمه [3] الخوئي: لا
يبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً، فمع فوات المحلّ الشكّي و السهوي يجب عليه قضاء
السجدة مرّتين، و مع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم
الإجماليّ، و مع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك و يظهر وجهه بالتأمّل
مكارم الشيرازي: هذا هو الحق؛ و توهّم جريان قاعدة الفراغ و إثبات لوازمه بعد
عدم جريان قاعدة التجاوز فرع ثبوت اللوازم العقليّة هنا، و هو مشكل و لو كانت من
الأمارات، كما ذكرنا في محلّه [4] الامام الخميني: الأقوى مع احتمال تركهما من
الركعة الّتي بيده و بقاء المحلّ الشكيّ الإتيان بهما و لا شيء عليه
مكارم الشيرازي: إلّا إذا كان محلّ تداركهما باقياً، كما إذا شكّ فيهما قبل
الدخول في الركن فينحلّ العلم الإجماليّ