responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 739

الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً؛ و إن كان بعد الإتيان بالمنافي، فإن اختلفا في العدد أعادهما، و إلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

[التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة]

التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر صلاته أو اولى صلاة الاحتياط، جعلها آخر [1] صلاته و أتمّ، ثمّ أعاد الصلاة [2] احتياطاً [3] بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

[العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء]

العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت [4] و وجب عليه إعادة المغرب، و إن كان قبله يجعلها من المغرب [5] و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة [6]، من قوله:

«بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات احتياطاً و إن كان في وجوبها إشكال، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.

[الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث‌]

الحادية عشر: إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث، و علم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان؛ لا يبعد عدم الوجوب [7]، بل وجوب قضائه بعد الفراغ، إمّا



[1] الامام الخميني: بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط و لا تجب إعادة الصلاة؛ هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة، و أمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين و الأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة
[2] الگلپايگاني: فيما ينافي صلاة الاحتياط إتمام الصلاة، و إلّا يكفي في الفرض إتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءً من دون حاجة إلى إعادة الصلاة
[3] الخوئي: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً

مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير واجب، لكن صلاة الاحتياط واجبة
[4] الخوئي: الحكم بصحّة المغرب حينئذٍ و وجوب استيناف العشاء لا يخلو من وجه قويّ
[5] مكارم الشيرازي: هذا التعبير غير صحيح، بل يهدم القيام الخ
[6] مكارم الشيرازي: بل يكفيه سجدة السهو مرّة واحدة
[7] مكارم الشيرازي: بل عدم الوجوب قويّ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست