responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 740

لأنّه مقتضى البناء [1] على الثلاث [2]، و إمّا لأنّه لا يعلم [3] بقاء محلّ التشهّد، من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم. و أمّا لو شكّ و هو قائم، بين الثلاث و الأربع، مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام، لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه [4].

[الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]

الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني [5]، لأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع و يجب عليه الركوع، لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، و أيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة؛ و أمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء على الأربع [6] بعد الركوع، فلا يركع، بل يسجد و يتمّ، و ذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه، و طرف الشكّ الأربع بعد الركوع [7]، لكن لا يبعد بطلان صلاته [8]، لأنّه‌



[1] الامام الخمينى: هذا هو الوجه لا الوجه الآتى، فانه ضعيف؛ و كذا الحال في الفرع الآتى فإن الوجه فيه هو الوجه في الاول، لا ما ذكره لضعفه.


[2] الخوئى: هذا الوجه هو الصحيح، و هو المرجع في الفرض الآتى أيضا.

الگلپايگانى: هذا هو الأقوى في الفرعين؛ و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه بعد العلم بعدم الإتيان؛ و الجمع بين التشهد رجاء و قضائه موافق للاحتياط
[3] مكارم الشيرازى: هذا التعطيل ضعيف.


[4] مكارم الشيرازى: المفروض علمه بعدم الإتيان بالتشهد لا الشك، و فوات محله إنما هو للبناء على الاكثر.


[5] الخوئى: بل يحكم ببطلان الصلاة، للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرا على تقدير النقص.

الامام الخمينى: الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها، فيبنى على الأربع و يأتى بالركوع، ثمّ يأتى بوظيفة الشاك، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا الگلپايگانى: مشكل، للعلم بلغوية صلاة الاحتياط بملاحظة بملاحظة العلم بزيادة الركوع على تقدير النقصان، فالأقوى وجوب الإعادة بعد إتمام ما بيده بانيا على الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده
[6] مكارم الشيرازى: بل صلاته باطلة، لعدم امكان عمل الشاك للعلم بلغوية صلاة الاحتياط هنا بمقتضى العلم التفضيلى الناشى من قبل العلم الإجمالى.


[7] الگلپايگانى: لكنه حينئذ يعلم بلغوية صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة، فيعمل بما مر في الحاشية السابقة.


[8] الخوئي: بل هو المتعيّن، لأنّه إن لم يركع في الركعة الّتي شكّ فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل، و إن ركع من جهة كون الشكّ في المحلّ فلا تحتمل صحّة الصلاة في نفسها، و الجبر بصلاة الاحتياط إنّما هو في مورد الاحتمال المزبور.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 740
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست