لأنّه مقتضى البناء [1] على الثلاث [2]، و إمّا لأنّه لا يعلم [3] بقاء محلّ
التشهّد، من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم. و
أمّا لو شكّ و هو قائم، بين الثلاث و الأربع، مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في
الثانية، فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام، لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه [4].
[الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد
الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
الثانية عشر: إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو
قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني [5]، لأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع و يجب
عليه الركوع، لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، و أيضاً هو مقتضى البناء على الأربع
في هذه الصورة؛ و أمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو
بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء على الأربع [6] بعد الركوع، فلا يركع، بل
يسجد و يتمّ، و ذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنّه أحد
طرفي شكّه، و طرف الشكّ الأربع بعد الركوع [7]، لكن لا يبعد بطلان صلاته [8]،
لأنّه
[1] الامام الخمينى: هذا هو الوجه لا الوجه
الآتى، فانه ضعيف؛ و كذا الحال في الفرع الآتى فإن الوجه فيه هو الوجه في الاول،
لا ما ذكره لضعفه.
[2] الخوئى: هذا الوجه هو الصحيح، و
هو المرجع في الفرض الآتى أيضا.
الگلپايگانى: هذا هو الأقوى في الفرعين؛ و الاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه بعد
العلم بعدم الإتيان؛ و الجمع بين التشهد رجاء و قضائه موافق للاحتياط [3] مكارم
الشيرازى: هذا التعطيل ضعيف.
[4] مكارم الشيرازى: المفروض علمه
بعدم الإتيان بالتشهد لا الشك، و فوات محله إنما هو للبناء على الاكثر.
[5] الخوئى: بل يحكم ببطلان الصلاة،
للقطع بعدم كون صلاة الاحتياط جابرا على تقدير النقص.
الامام الخمينى: الظاهر هو بطلان الصلاة في هذه الصورة دون عكسها، فيبنى على
الأربع و يأتى بالركوع، ثمّ يأتى بوظيفة الشاك، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا
الگلپايگانى: مشكل، للعلم بلغوية صلاة الاحتياط بملاحظة بملاحظة العلم بزيادة
الركوع على تقدير النقصان، فالأقوى وجوب الإعادة بعد إتمام ما بيده بانيا على
الأربع قبل الركوع أو الثلاث بعده [6] مكارم الشيرازى: بل صلاته باطلة، لعدم
امكان عمل الشاك للعلم بلغوية صلاة الاحتياط هنا بمقتضى العلم التفضيلى الناشى من قبل
العلم الإجمالى.
[7] الگلپايگانى: لكنه حينئذ يعلم
بلغوية صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة، فيعمل بما مر في
الحاشية السابقة.
[8] الخوئي: بل هو المتعيّن، لأنّه
إن لم يركع في الركعة الّتي شكّ فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة
الاحتياط للنقص المحتمل، و إن ركع من جهة كون الشكّ في المحلّ فلا تحتمل صحّة
الصلاة في نفسها، و الجبر بصلاة الاحتياط إنّما هو في مورد الاحتمال المزبور.