responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 738

[الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر]

الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر [1]

[السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب‌]

السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب، بطلت صلاته [2] و إن كان الأحوط إتمامها عشاءً و الإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.

[السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]

السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين [3]، و يحتمل العدول [4] إلى الظهر [5] بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية، ثمّ إعادة الصلاتين؛ و كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.

[الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين‌]

الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص [6] ثمّ أعاد الاولى [7] فقط بعد



[1] الامام الخميني: هذا في الوقت المشترك؛ و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر و رفع اليد عمّا في يده و إتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة، و مع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً و قضاؤه خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه
[2] مكارم الشيرازي: و ما يقال من أنّ المعتبر من الترتيب إنّما هو في الكلّ لا الأجزاء فيتمّها عشاءً، ضعيف جدّاً
[3] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه، لكنّ الأحوط رفع اليد عن العصر و إتمام الظهر، و أحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر، و أمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف؛ هذا كلّه في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل
[4] الگلپايگاني: لكنّه ضعيف و إن كان احتمالًا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه
[5] الخوئي: هذا هو الظاهر، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتيّ بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها، و لا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين، و كذا الحال في العشاءين‌

مكارم الشيرازي: هذا الاحتمال ضعيف، و أدلّة العدول لا تشمل المقام بعد كونه خلاف الأصل
[6] الخوئي: على الأحوط؛ و لا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين و إعادة الصلاتين في المختلفتين
[7] الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي بعد الاولى و عدم الإتيان به بعد الثانية، و مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة؛ هذا لو كان في الوقت المشترك، و أمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية و عدم وجوب إعادة الاولى‌

مكارم الشيرازي: هذا إذا لم تكونا مترتّبتين، و إلّا أعادهما

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست