كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليها [1]
[الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده
مغرب أو عشاء]
الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع
علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته
إليها [2] إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّا بطل أيضاً.
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في
أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين]
الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك
سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين [3]، صحّت و عليه قضاؤهما
و سجدتا السهو مرّتين [4]، و كذا إن لم يدر [5] أنّهما من أىّ الركعات بعد العلم
بأنّهما من ركعتين.
[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة
مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث]
الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في
أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على
الثاني [6]، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
[1] الامام الخميني: إذا لم يصلّ
العصر و كان في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فكذلك إذا كان
الوقت واسعاً لإتيان بقية الظهر و إدراك ركعة من العصر، و مع عدم السعة فإن كان
الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلّى العصر و يقضي الظهر، و
إلّا فالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت و إن كان جواز رفع
اليد عنه لا يخلو من وجه. و لا يخفى أنّ في المسألة صوراً كثيرة ربّما تبلغ ستّاً
و ثلاثين صورة؛ و ممّا ذكرنا في المسألة الاولى يظهر الحال في المسألة الثانية
أيضاً [2] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث العدول أنّه في هذه الصورة لا يخلو عن
إشكال [3] الخوئي: إذا كان المنسيّ سجدتين منهما و علم المصلّي بذلك قبل الفراغ
أو بعده قبل الإتيان بالمنافي، وجب عليه تدارك إحداهما و قضاء الاخرى
الگلپايگاني: إن تذكّر بعد السلام قبل المنافي أنّه ترك سجدة من الركعة
الأخيرة و سجدة من غيرها، فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء ثمّ
الإتيان بالتشهّد و التسليم مع قضاء سجدة واحدة و سجدتي السهو، مرّةً لنسيان سجدة
واحدة و اخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحلّ
مكارم الشيرازي: إذا احتمل كونها من الأخيرة، أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة،
ثمّ أتى بتشهّد و يسلّم بعده، ثمّ يأتي بقضاء الآخر، ثمّ يسجد سجدتي السهو
احتياطاً مرّتين [4] الخوئي: على الأحوط، كما مرّ. و قد تقدّم حكم نقصان السجدة
من الركعة الأخيرة [في فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 14] [5] الخوئي:
إذا علم إجمالًا نقصان سجدتين من ركعتين و احتمل أن تكون إحداهما من الركعة الّتي
لم يفت محلّ تداركها فيها، وجب عليه تداركها و قضاء سجدتين اخريين بعد الصلاة على
الأظهر؛ نعم، إذا كان الشكّ بعد الفراغ و قبل الإتيان بالمنافي، رجع و تدارك
إحداهما ثمّ يقضي سجدة اخرى [6] الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين
الوظيفتين من البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة
الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشكّ، و كذا بعد
السلام
مكارم الشيرازي: لأنّ القاعدة تدلّ على صحّة ما مضى من أفعال الصلاة