responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 737

كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليها [1]

[الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء]

الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها [2] إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلّا بطل أيضاً.

[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين‌]

الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين [3]، صحّت و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين [4]، و كذا إن لم يدر [5] أنّهما من أىّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين.

[الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث‌]

الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني [6]، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.



[1] الامام الخميني: إذا لم يصلّ العصر و كان في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فكذلك إذا كان الوقت واسعاً لإتيان بقية الظهر و إدراك ركعة من العصر، و مع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلّى العصر و يقضي الظهر، و إلّا فالأحوط إتمامه عصراً و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. و لا يخفى أنّ في المسألة صوراً كثيرة ربّما تبلغ ستّاً و ثلاثين صورة؛ و ممّا ذكرنا في المسألة الاولى يظهر الحال في المسألة الثانية أيضاً
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت في مبحث العدول أنّه في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال
[3] الخوئي: إذا كان المنسيّ سجدتين منهما و علم المصلّي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي، وجب عليه تدارك إحداهما و قضاء الاخرى‌

الگلپايگاني: إن تذكّر بعد السلام قبل المنافي أنّه ترك سجدة من الركعة الأخيرة و سجدة من غيرها، فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء ثمّ الإتيان بالتشهّد و التسليم مع قضاء سجدة واحدة و سجدتي السهو، مرّةً لنسيان سجدة واحدة و اخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحلّ‌

مكارم الشيرازي: إذا احتمل كونها من الأخيرة، أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة، ثمّ أتى بتشهّد و يسلّم بعده، ثمّ يأتي بقضاء الآخر، ثمّ يسجد سجدتي السهو احتياطاً مرّتين
[4] الخوئي: على الأحوط، كما مرّ. و قد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة [في فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 14]
[5] الخوئي: إذا علم إجمالًا نقصان سجدتين من ركعتين و احتمل أن تكون إحداهما من الركعة الّتي لم يفت محلّ تداركها فيها، وجب عليه تداركها و قضاء سجدتين اخريين بعد الصلاة على الأظهر؛ نعم، إذا كان الشكّ بعد الفراغ و قبل الإتيان بالمنافي، رجع و تدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة اخرى
[6] الامام الخميني: فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء و عمل الشكّ و إعادة الصلاة

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشكّ، و كذا بعد السلام‌

مكارم الشيرازي: لأنّ القاعدة تدلّ على صحّة ما مضى من أفعال الصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست