responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 736

شهادة العدلين فيها، و كذا في الأفعال و الركعات و إن كانت الكلّيّة لا تخلو عن إشكال [1]

مسألة 17: إذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي [2] إلى وقت العمل بالشكّ و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

مسألة 18: يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها، لكنّ الظاهر عدم الوجوب إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له، كما أنّ بطلان الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتّفق له الشكّ أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه؛ و أمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه، و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ؛ مثلًا إذا شكّ في فعل شي‌ء و هو في محلّه و لم يعلم حكمه، لكن بنى على عدم الإتيان فأتى به، أو بعد التجاوز و بنى على الإتيان و مضى، صحّ عمله إذا كان بانياً [3] على أن يسأل [4] بعد الفراغ عن حكمه، و الإعادة إذا خالف؛ كما أنّ من كان عارفاً بحكمه و نسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع، يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال و الإعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

[ختام فيه مسائل متفرّقة]

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]

الاولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر، فإن كان قد صلّى الظهر، بطل ما بيده [5]، و إن‌



[1] الامام الخميني: بل لا تخلو من قُرب‌

الخوئي: الإشكال ضعيف جدّاً، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد

مكارم الشيرازي: الأقوى العموم
[2] الگلپايگاني: ما لم يستقرّ الشكّ، و إلّا فتأخير الوظيفة مشكل
[3] الامام الخميني: لا تتوقّف الصحّة على هذا البناء، و لا جواز البناء في الفرع الآتي على البناء على السؤال؛ نعم، يجب عليه تعلّم الحكم ليعمل على طبقه
[4] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا القيد، بل إذا طابق وظيفته الشرعيّة
[5] الخوئي: إلّا إذا رأى نفسه فعلًا في صلاة العصر و شكّ في نيّته لها من الأوّل؛ و بذلك يظهر الحال في المسألة الثانية

مكارم الشيرازي: لعدم إمكان إحراز النيّة بشي‌ء

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست